(مسألة 1319): لو طعنه في صدره فخرج من ظهره، فهل عليه دية واحدة لوحدة الطعنة، أو متعددة لخروجه من الظهر؟
وجهان قيل بانه جائفة واحدة و فيها ديتها، و الأظهر ان ديته أربعمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار.
(مسألة 1320): في دية حزم الأذن خلاف، قيل انها ثلث ديتها
و فيه اشكال، و الاظهر فيه الرجوع الى الحكومة.
(مسألة 1321): لو كسر الأنف ففسد،
فالمشهور بين الأصحاب ان فيه دية كاملة، و هو لا يخلو عن اشكال، و الاقرب فيه الرجوع الى الحكومة.
(مسألة 1322): اذا كسر الأنف فجبر على غير عيب و لا عثم،
فالمشهور ان ديته مائة دينار، و هو لا يخلو عن اشكال، بل لا يبعد الرجوع فيه الى الحكومة، و كذلك الحال فيما إذا جبر على عيب و عثم.
(مسألة 1323): اذا نفذت في الأنف نافذة، فان انسدت و برأت،
ففيه خمس دية روثة الانف، و ما اصيب منه فبحساب ذلك، و ان لم تنسد، فديته ثلث دية النفس، و ان كانت النافذة في احدى المنخرين الى الخيشوم، و هو الحاجز بين المنخرين، فديتها عشر دية روثة الانف، و ان كانت نافذة في احدى المنخرين الى المنخر الاخرى او في الخيشوم الى المنخر الاخرى، فديتها ستة و ستون دينارا و ثلث دينار.
(مسألة 1324): اذا انشقت الشفة العليا، حتى يبدو منها الاسنان، ثم برأت و التأمت، ففيه خمس ديتها مائة دينار،
و ان اصيبت الشفة العليا، فشينت شينا قبيحا فديتها مائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار، و ان اصيبت الشفة السفلى و انشقت حتى يبدو منها الاسنان ثم برأت و التأمت،