responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 437

(مسألة 1319): لو طعنه في صدره فخرج من ظهره، فهل عليه دية واحدة لوحدة الطعنة، أو متعددة لخروجه من الظهر؟

وجهان قيل بانه جائفة واحدة و فيها ديتها، و الأظهر ان ديته أربعمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار.

(مسألة 1320): في دية حزم الأذن خلاف، قيل انها ثلث ديتها

و فيه اشكال، و الاظهر فيه الرجوع الى الحكومة.

(مسألة 1321): لو كسر الأنف ففسد،

فالمشهور بين الأصحاب ان فيه دية كاملة، و هو لا يخلو عن اشكال، و الاقرب فيه الرجوع الى الحكومة.

(مسألة 1322): اذا كسر الأنف فجبر على غير عيب و لا عثم،

فالمشهور ان ديته مائة دينار، و هو لا يخلو عن اشكال، بل لا يبعد الرجوع فيه الى الحكومة، و كذلك الحال فيما إذا جبر على عيب و عثم.

(مسألة 1323): اذا نفذت في الأنف نافذة، فان انسدت و برأت،

ففيه خمس دية روثة الانف، و ما اصيب منه فبحساب ذلك، و ان لم تنسد، فديته ثلث دية النفس، و ان كانت النافذة في احدى المنخرين الى الخيشوم، و هو الحاجز بين المنخرين، فديتها عشر دية روثة الانف، و ان كانت نافذة في احدى المنخرين الى المنخر الاخرى او في الخيشوم الى المنخر الاخرى، فديتها ستة و ستون دينارا و ثلث دينار.

(مسألة 1324): اذا انشقت الشفة العليا، حتى يبدو منها الاسنان، ثم برأت و التأمت، ففيه خمس ديتها مائة دينار،

و ان اصيبت الشفة العليا، فشينت شينا قبيحا فديتها مائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار، و ان اصيبت الشفة السفلى و انشقت حتى يبدو منها الاسنان ثم برأت و التأمت،

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست