(مسألة 1328): تحرم عملية الإجهاض من الناحية الشرعية من أولى مراحل الحمل
و تكوّن الجنين في رحم المرأة المتمثلة في النطفة الملقحة المخصبة من بويضة المرأة و حويمن الرجل المستقرة في الرحم، فانها المرحلة الأولى للحمل و لحظة كونها آخذة في النموّ و التطور الذاتي التدريجي من مرحلة الى مرحلة ثانية اقوى و اكمل الى ان تصبح خلقا آخر و هو الانسان الكامل بقدرته تعالى و حكمته في فترة زمنية لا تتجاوز عن أربعة اشهر.
و قد تسأل هل يجوز اسقاط مني الرّجل قبل التلقيح و التخصيب مع بويضة المرأة؟
و الجواب: الظاهر انه يجوز، على اساس انه ليس من اولى مراحل الحمل و مبدأ تكوّن الجنين في الرحم. و المحرّم انما هو اسقاط الحمل و اجهاضه بتمام مراتبه من المبدأ الى المنتهى، و المنى ما لم يلقح و لم يخصب ببويضة المرأة لم يكن من مبدأ الحمل و اولى مراحله، فلا مانع من قيام المرأة حينئذ بإلقائه، و مع هذا فالاحتياط أولى و أجدر، و تنصّ على ذلك صحيحة رفاعة بقوله (عليه السلام) «ان النطفة اذا وقعت في الرحم تصير الى علقه ثم الى مضغة ثم الى ما شاء اللّه و ان النطفة اذا وقعت في غير الرحم لم يخلق منها شيء» بتقريب انها تبين المراد من النطفة التي لا يجوز القيام بعمليّة اسقاطها و اجهاضها، و انها هي التي وقعت في الرحم و بدأت بالنمو و الحركة نحو المراحل المتقدمة، و تمتاز عن النطفة التي لم تقع في الرحم، فانها ليست مبدأ