responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 436

الذهب المسكوك و ستمائة درهم من الفضة المسكوك، اذ لا خصوصية للإبل، و هل حينئذ على الثاني و الثالث تمام الدية او ما به التفاوت بين دية الاولى و دية الثانية؟

و الجواب: ان الاظهر هو الاول، فيكون على الثاني تمام دية المنقلة، و على الثالث تمام دية المأمومة، اذ لا دليل على التداخل، و وجوب خصوص ما به التفاوت على الثاني و الثالث، نعم لو كانت تلك الجنايات بضربة واحدة، لكانت الدية واحدة و هي الدية على اغلظ الجنايات، و اما اذا كانت بضربات متعددة، فلكل واحدة منها ديتها، و لا وجه للتداخل، و لا فرق في ذلك بين ان يكون الجاني واحدا او متعددا.

(مسألة 1315): الجائفة، و هي التي تصل الجوف بطعنة، او رمية،

فيها ثلث دية النفس ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار، و لا تختص بما يدخل جوف الدماغ، بل يعم الداخل في الصدر و البطن أيضا، و يكفي فيها ثلاث و ثلاثون من الابل.

(مسألة 1316): لو جرح عضوا ثم أجافه،

مثل ان يشق الكتف الى أن يحاذي الجنب ثم يجيفه، لزمه دية الجرح و دية الجائفة.

(مسألة 1317): لو أجافه كان عليه دية الجائفة،

و لو أدخل فيه سكينا و لم يزد عما كان عليه، فعليه التعزير، و اذ زاد باطنا فحسب او ظاهرا كذلك، ففيه الحكومة، و لو زاد فيهما معا، فهو جائفة أخرى، فعليه ديتها.

(مسألة 1318): لو كانت الجائفة مخيطة ففتقها شخص،

فان كانت بحالها و غير ملتئمه ففيه الحكومة، و ان كانت ملتئمة، فهي جائفة جديدة و عليه ثلث الدية.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست