responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 435

(مسألة 1311): لو أوضح موضحتين فلكل منهما ديتها،

و لو أوصل آخر احدى الموضحتين بالأخرى بجناية ثالثة فعليه ديتها، و لو كان ذلك بفعل المجني عليه فهي هدر و ان كان ذلك بفعل الجاني، أو بالسراية، فهل هذا يوجب اتحاد الموضحتين، أو هو موضحة ثالثة، أو فيه تفصيل، وجوه بل أقوال، و الاقرب انه موضحة ثالثة عرفا إذا كان بفعل الجاني، و اما اذا كان بالسراية، فهو و ان لم يكن موضحة ثالثة عرفا إذا كان بفعل الجاني، و اما اذا كان بالسراية، فهو و ان لم يكن موضحة ثالثة، و لكن هل عليه فيها شي‌ء؟

و الجواب: لا يبعد ذلك بالحكومة، شريطة ان تكون السراية اكثر من المقدار المعتاد و المتعارف في الجروح.

(مسألة 1312): اذا اختلفت مقادير الشحة في الضربة الواحدة أخذت دية الابلغ عمقا،

كما اذا كان مقدار منها خارصة، و مقدار منها متلاحمة، و الأبلغ عمقا موضحة، فالواجب هو دية الموضحة.

(مسألة 1313): إذا جرح عضوين مختلفين لشخص كاليد و الرأس، كان لجرح كل عضو حكمه،

فان كان جرح الرأس بقدر الموضحة- مثلا- و جرح الآخر دونها، ففي الأول دية الايضاح، و في الثاني دية ما دونه، و لا فرق في ذلك بين ان يكون الجرحان بضربة واحدة، أو بضربتين، و لو جرح موضعين من عضو واحد كالرأس، أو الجبهة أو نحو ذلك، جرحا متصلا، ففيه دية واحدة.

(مسألة 1314): لو جنى شخص على آخر بموضحة، فجنى آخر بجعلها منقلة، و ثالث بجعل المنقلة مأمومة،

فالدية على الاول خمس من الإبل اي خمس اجزاء من مائة جزء من الدية، و له ان يدفع خمسين مثقالا شرعيا من‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست