responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 434

الخامس: الموضحة

و هي التي توضح العظم، و فيها خمس من الابل.

السادس: الهاشمة

المشهور ان في هشم العظم عشرة من الابل، و فيه اشكال و لا يبعد ان يكون الحكم فيه الحكومة.

السابع: المنقلة

و هي التي تنقل العظم من الموضع الذي خلقه اللّه تعالى فيه الى موضع آخر، و فيها خمس عشرة من الابل، و الحكم فيه متعلق بالنقل و إن لم يكن جرحا.

الثامن: المأمومة

و هي تبلغ تبلغ أمّ الدماغ، و فيها ثلث الدية: ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار، و يكفي فيها ثلاث و ثلاثون من الابل، و كذا الحال فى الجائفة.

(مسألة 1310): في ما ذكرناه من المراتب تدخل المرتبة في المرتبة العالية اذا كانتا بضربة واحدة،

و اما إذا كانتا بضربتين فلكل منهما ديته، من دون فرق بين أن تكونا من شخص واحد، أو من شخصين.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست