responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 433

الأوّل: الخارصة

و قد يعبر عنها بالدامية، و هي التي تسلخ الجلد و لا تأخذ من اللحم و فيها بعير، أي جزء من مائة جزء من الدية، و قد تسأل هل يجوز للجاني ان يؤدي الدية من سائر اصنافها او يتعين عليه البعير؟

و الجواب: يجوز اعطائها من سائر الاصناف، بان يعطي بدل البعير عشرة مثاقيل من الذهب او مائة و عشرين مثقال من الفضة و هكذا، و بذلك يظهر حال المسائل القادمة.

الثاني: الدامية

و قد يعبر عنها ب‌ (الباضعة) و هي التي تأخذ من اللحم يسيرا، و فيها بعيران.

الثالث: الباضعة

و قد يعبر عنها ب‌ (المتلاحمة) و هي التي تأخذ من اللحم كثيرا، و لا تبلغ السمحاق، و فيها ثلاثة اباعر.

الرابع: السمحاق

و هو الذي يبلغ الجلد الرقيق بين العظم و اللحم، و فيه أربعة من الابل.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست