و قد يعبر عنها بالدامية، و هي التي تسلخ الجلد و لا تأخذ من اللحم و فيها بعير، أي جزء من مائة جزء من الدية، و قد تسأل هل يجوز للجاني ان يؤدي الدية من سائر اصنافها او يتعين عليه البعير؟
و الجواب: يجوز اعطائها من سائر الاصناف، بان يعطي بدل البعير عشرة مثاقيل من الذهب او مائة و عشرين مثقال من الفضة و هكذا، و بذلك يظهر حال المسائل القادمة.
الثاني: الدامية
و قد يعبر عنها ب (الباضعة) و هي التي تأخذ من اللحم يسيرا، و فيها بعيران.
الثالث: الباضعة
و قد يعبر عنها ب (المتلاحمة) و هي التي تأخذ من اللحم كثيرا، و لا تبلغ السمحاق، و فيها ثلاثة اباعر.
الرابع: السمحاق
و هو الذي يبلغ الجلد الرقيق بين العظم و اللحم، و فيه أربعة من الابل.