responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 432

عليه.

(مسألة 1308): اذا أكره امرأة فجامعها فافضاها فعليه الدية و المهر معا،

و هل يجب عليه ارش البكارة- اذا كانت بكرا- زائدا على المهر، قيل يجب و هو ضعيف، فالصحيح عدم وجوبه.

الخامس عشر: تقلّص الشفتين

قال الشيخ: ان فيه دية كاملة و هو لا يخلو عن اشكال، و الأظهر أنّ فيه الحكومة.

السادس عشر: شلل الأعضاء

الاقرب ان في شلل كل عضو تمام دية ذلك العوض، و في الذكر اذا شل، الدية كاملة.

(مسألة 1309): المشهور ان في انصداع السن ثلثي ديتها و ان وصلت الى حد الشلل،

فقد مرّ انه لا يبعد ان يكون فيه تمام الدية.

[الفصل الرابع] دية الشجاج و الجراح

الشجاج: هو الجرح المختص بالرأس و الوجه و هو على أقسام:

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست