و الجواب: ان القاعدة لا تشمل مثل ذلك، لأنّها مختصة باعضاء الانسان.
الثاني عشر: دوس البطن
من داس بطن انسان بحيث خرج منه البول أو الغائط أو يداس بطنه حتى يحدث في ثيابه، فهل عليه الدية؟
و الجواب: ان عليه ثلث الدية عند الاكثر، و لكنه لا يخلو عن تأمل، بل و لا يبعد ان تكون فيه الحكومة، و كذلك اذا داس بطنه و خرج منه ريح فقط، فان فيه الحكومة.
الثالث عشر: خرق مثانة البكر
المشهور ان من افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها، فعليه ديتها كاملة، و لكنه لا يخلو عن اشكال، فالأظهر ان فيه ثلث ديتها و مثل مهر نساء قومها.
الرابع عشر: الإفضاء
(مسألة 1307): فى افضاء المرأة دية كاملة اذا كان المفضي اجنبيا،
و اما اذا كان المفضي زوجها، فان افضاها و لها تسع سنين فلا شيء عليه، و ان افضاها قبل بلوغ تسع سنين، فان طلقها فعليه الدية، و ان امسكه فلا شيء