responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 431

و الجواب: ان القاعدة لا تشمل مثل ذلك، لأنّها مختصة باعضاء الانسان.

الثاني عشر: دوس البطن

من داس بطن انسان بحيث خرج منه البول أو الغائط أو يداس بطنه حتى يحدث في ثيابه، فهل عليه الدية؟

و الجواب: ان عليه ثلث الدية عند الاكثر، و لكنه لا يخلو عن تأمل، بل و لا يبعد ان تكون فيه الحكومة، و كذلك اذا داس بطنه و خرج منه ريح فقط، فان فيه الحكومة.

الثالث عشر: خرق مثانة البكر

المشهور ان من افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها، فعليه ديتها كاملة، و لكنه لا يخلو عن اشكال، فالأظهر ان فيه ثلث ديتها و مثل مهر نساء قومها.

الرابع عشر: الإفضاء

(مسألة 1307): فى افضاء المرأة دية كاملة اذا كان المفضي اجنبيا،

و اما اذا كان المفضي زوجها، فان افضاها و لها تسع سنين فلا شي‌ء عليه، و ان افضاها قبل بلوغ تسع سنين، فان طلقها فعليه الدية، و ان امسكه فلا شي‌ء‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست