responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 430

الثامن: سلسل البول

فى سلسل البول و الغائط اذا استمر دية كاملة، و هل يكفي السلس في النهار فقط دون الليل؟

و الجواب: لا يبعد الكفاية.

التاسع: الصوت

و في ذهاب الصوت كله من الغنن و البحح دية كاملة، و في ذهاب مقدار منه الحكومة.

العاشر: ادرة الخصيتين

اذا اصيب رجل فأدر خصيتاه كلتاهما فديته أربعمائة دينار، و ان فحج أي تباعد رجلاه، بحيث لا يستطيع المشي النافع له، فديته أربعة اخماس دية النفس ثمانمائة دينار.

الحادي عشر: تعذّر الأنزال

المشهور ان من اصيب بجناية فتعذر عليه الانزال في الجماع، ففيه دية كاملة، و فيه اشكال، فالأظهر ان فيه الحكومة، و قد تسأل ان مقتضى القاعدة العامة و هي قوله (عليه السلام): «كل ما كان فى الانسان منه واحد ففيه الدية كاملة» ان في تعذر الانزال في الجماع تمام الدية؟

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست