فى سلسل البول و الغائط اذا استمر دية كاملة، و هل يكفي السلس في النهار فقط دون الليل؟
و الجواب: لا يبعد الكفاية.
التاسع: الصوت
و في ذهاب الصوت كله من الغنن و البحح دية كاملة، و في ذهاب مقدار منه الحكومة.
العاشر: ادرة الخصيتين
اذا اصيب رجل فأدر خصيتاه كلتاهما فديته أربعمائة دينار، و ان فحج أي تباعد رجلاه، بحيث لا يستطيع المشي النافع له، فديته أربعة اخماس دية النفس ثمانمائة دينار.
الحادي عشر: تعذّر الأنزال
المشهور ان من اصيب بجناية فتعذر عليه الانزال في الجماع، ففيه دية كاملة، و فيه اشكال، فالأظهر ان فيه الحكومة، و قد تسأل ان مقتضى القاعدة العامة و هي قوله (عليه السلام): «كل ما كان فى الانسان منه واحد ففيه الدية كاملة» ان في تعذر الانزال في الجماع تمام الدية؟