(مسألة 1304): إذا أوجبت الجناية ثقلا في اللسان، أو نحو ذلك مما لا تقدير له في الشرع،
كالجناية على اللحيين بحيث يعسر تحريكهما، ففيه الحكومة.
(مسألة 1305): لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه، ثم جنى عليه آخر فذهب بعضه الآخر،
فعلى كل منهما الدية بنسبة ما ذهب بجنايته.
(مسألة 1306): لو جنى على شخص فذهب كلامه كله، ثم قطع هو أو آخر لسانه،
ففي الجناية الأولى تمام الدية، و في الثانية ثلثها، باعتبار انه صار أخرس، و قد تقدم ان في قطع لسان الاخرس ثلث الدية.
السادس: صعر العنق
و المشهور ان في صعره و هو ان يثني عنقه و يميل الى الحد الجانبين دية كاملة، و هو لا يخلو عن اشكال، فلا يبعد الرجوع فيه الى الحكومة، نعم الصعر اذا كان على نحو لا يقدر على الالتفات، ففيه نصف الدية.
السابع: كسر البعصوص
في كسر بعصوص الانسان رجلا كان أم امرأة بحيث لا يملك استه، الدية كاملة.