responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 429

(مسألة 1304): إذا أوجبت الجناية ثقلا في اللسان، أو نحو ذلك مما لا تقدير له في الشرع،

كالجناية على اللحيين بحيث يعسر تحريكهما، ففيه الحكومة.

(مسألة 1305): لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه، ثم جنى عليه آخر فذهب بعضه الآخر،

فعلى كل منهما الدية بنسبة ما ذهب بجنايته.

(مسألة 1306): لو جنى على شخص فذهب كلامه كله، ثم قطع هو أو آخر لسانه،

ففي الجناية الأولى تمام الدية، و في الثانية ثلثها، باعتبار انه صار أخرس، و قد تقدم ان في قطع لسان الاخرس ثلث الدية.

السادس: صعر العنق

و المشهور ان في صعره و هو ان يثني عنقه و يميل الى الحد الجانبين دية كاملة، و هو لا يخلو عن اشكال، فلا يبعد الرجوع فيه الى الحكومة، نعم الصعر اذا كان على نحو لا يقدر على الالتفات، ففيه نصف الدية.

السابع: كسر البعصوص

في كسر بعصوص الانسان رجلا كان أم امرأة بحيث لا يملك استه، الدية كاملة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست