responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 43

(مسألة 85): لو أسلم زوج الكتابية ثبت عقده،

و لو أسلمت زوجته دونه قبل الدخول انفسخ العقد بل بعده أيضا على الاقوى، نعم اذا اسلم زوجها كان له ان يتزوج بها اذا قبلت.

(مسألة 86): لو كان الزوجان غير كتابيين،

فان اسلم الزوج، فالظاهر بقائه على العقد و عدم انفساخه و إن كان قبل الدخول، و ان اسلمت الزوجة دون الزوج، فالظاهر انفساخ العقد و ان كان بعد الدخول.

(مسألة 87): لو أسلم الزوج على أكثر من أربع غير كتابية و أسلمن فاختار أربعا،

انفسخ نكاح البواقي.

(مسألة 88): يصح نكاح المريض اذا دخل، و إذا مات في مرضه و لم يدخل بطل العقد و لا مهر لها و لا ميراث،

سواء مات بمرضه أم بسبب آخر من قتل أو مرض آخر.

أما إذا مات بعد الدخول بها صح العقد و ثبت المهر و الميراث، و لو برئ من مرضه فمات و لم يدخل بها، ورثته و كان لها نصف المهر.

(مسألة 89): لو تزوّج امرأة و هي مريضة، فماتت في مرضها أو بعد ما برئت و لم يدخل بها ورثها،

و كان لها نصف المهر.

(مسألة 90): في إرث الزوج لو تزوّجها في مرضه، فماتت قبل الدخول بها، ثم مات الزوج في مرضه اشكال،

و لا يبعد عدم الارث، و ان كان الاحتياط في محلّه.

(مسألة 91): الظاهر ان النكاح في حال مرض الزوج إذا مات فيه قبل الدخول بمنزلة العدم،

فلا عدّة عليها بموته، و الظاهر عموم الحكم للأمراض‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست