(مسألة 92): يجوز للمؤمنة ان تتزوج بالمخالف على كراهية، بل الاحوط تركه،
إلّا اذا خيف عليها الضلال فيحرم، و يجوز العكس، إلّا إذا خيف الضلال، و يكره تزويج الفاسق، و تتأكد الكراهة في شارب الخمر.
(مسألة 93): نكاح الشغار باطل على الاحوط،
و هو جعل نكاح امرأة مهر أخرى.
(مسألة 94): يجوز تزويج الحرة بالعبد و الهاشمية بغيره و العربية بالعجمي و بالعكس.
(مسألة 95): لا يجوز التعريض بالخطبة لذات البعل و لا لذات العدة الرجعيّة،
و يجوز للمعتدة البائنة، و كذا من الزوج لها إلا أن تكون محرمة أبدا عليه أو تحتاج إلى محلل.
الفصل الرابع: فى عقد المتعة
و يشترط فيه الايجاب مثل أن تقول المرأة:
متعتك أو زوجتك أو انكحتك نفسي، و القبول من الرجل مثل أن يقول: قبلت، و يشترط فيه ذكر المهر، كما يشترط فيه أيضا ذكر أجل معين كشهر أو شهرين او سنة او اقل أو أكثر، و قد تسأل هل يصح ان يجعل الاجل فترة زمنية محددة لا تقل عن العمر الطبيعي للزوجين؟