responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 44

الطويلة التي تستمر سنين أيضا.

(مسألة 92): يجوز للمؤمنة ان تتزوج بالمخالف على كراهية، بل الاحوط تركه،

إلّا اذا خيف عليها الضلال فيحرم، و يجوز العكس، إلّا إذا خيف الضلال، و يكره تزويج الفاسق، و تتأكد الكراهة في شارب الخمر.

(مسألة 93): نكاح الشغار باطل على الاحوط،

و هو جعل نكاح امرأة مهر أخرى.

(مسألة 94): يجوز تزويج الحرة بالعبد و الهاشمية بغيره و العربية بالعجمي و بالعكس.

(مسألة 95): لا يجوز التعريض بالخطبة لذات البعل و لا لذات العدة الرجعيّة،

و يجوز للمعتدة البائنة، و كذا من الزوج لها إلا أن تكون محرمة أبدا عليه أو تحتاج إلى محلل.

الفصل الرابع: فى عقد المتعة

و يشترط فيه الايجاب مثل أن تقول المرأة:

متعتك أو زوجتك أو انكحتك نفسي، و القبول من الرجل مثل أن يقول: قبلت، و يشترط فيه ذكر المهر، كما يشترط فيه أيضا ذكر أجل معين كشهر أو شهرين او سنة او اقل أو أكثر، و قد تسأل هل يصح ان يجعل الاجل فترة زمنية محددة لا تقل عن العمر الطبيعي للزوجين؟

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست