responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 42

الثالث من اسباب التحريم اللعان

اللعان، و يثبت به التحريم المؤبد، و كذا يثبت التحريم المؤبّد بقذف الزوج امرأته الخرساء. و في ثبوت التحريم في قذف زوجته الصّماء إشكال بل منع، و ان كان الاحتياط في محله.

الرابع من اسباب التحريم الكفر

الكفر، فلا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية اجماعا، لا دواما و لا انقطاعا، و في الكتابية قولان أظهرهما الجواز في المنقطع، بل في الدائم أيضا، و ان كان الاحتياط لا ينبغي تركه، و في عموم الحكم للمجوسية و ان كانت من الكتابية اشكال، بل لا يبعد عدم جوازه.

(مسألة 83): لا يجوز للمسلمة المرتدة أن تنكح المسلم على الاحوط،

و كذلك للمسلم المرتد أن ينكح المسلمة، و لا يجوز للمسلمة أن تنكح غير المسلم، و لو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ في الحال، و كذلك بعد الدخول إذا ارتدّ الزوج عن فطرة بل عن ملة أيضا على الاظهر، و اما إذا ارتدت المرأة، سواء كانت عن فطرة أم ملة، فالمشهور على ان انفساخ العقد يتوقف على انقضاء العدة و فيه اشكال، و الاحتياط لا يترك.

(مسألة 84): عدة زوجة المرتد عن فطرة عدة الوفاة،

و عدّتها عن المرتد عن ملة عدة الطلاق.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست