responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 428

(مسألة 1301): اذا أخذ المجني عليه الدية ثم عاد الشمّ،

فان كان العود كاشفا عن عدم ذهابه من الأوّل، فللجاني أن يسترد الدية و للمجني عليه أن يرجع إليه بالحكومة، و إلّا فليس للجاني حق الاسترداد، اما في صورة العلم بعدم العود و ان هذا هبة جديدة من اللّه تعالى فالأمر ظاهر، و امّا في صورة الشكّ و احتمال ان هذا هبة من اللّه تعالى، فمن اجل ان المجني عليه قد أثبت الذهاب بالجلف و أخذ الدية بحكم الحاكم، و حينئذ فليس للجاني الرجوع بالدّية ما لم يثبت العود، إذ بمجرد الشك لا يمكن نقض حكم الحاكم.

(مسألة 1302): لو قطع انف شخص فذهب به الشمّ أيضا، فعليه ديتان،

دية القطع و دية ذهاب الشمّ.

الخامس: النطق

و في ذهابه بالضرب أو غيره، دية كاملة، و في ذهاب بعضه الدية بنسبة ما ذهب، بأن تعرض عليه حروف المعجم كلّها ثم تعطي الدية بنسبة ما لم يفصحه منها.

(مسألة 1303): لو ادعى المجني عليه ذهاب نطقه بالجناية كلا،

فان صدقه الجاني فهو، و إن انكره او قال لا اعلم، اختبر بالوسائل الممكنة فان ظهر بعد الاختبار بها انه كاذب، فلا شي‌ء على الجاني، و إن ظهر انه صادق فعليه الدية، و الظاهر اعتبار القسامة هنا أيضا على النحو المتقدم في السمع و البصر، و إذا عاد النطق فالكلام فيه هو الكلام في نظائره، و في الحاق الذوق بالنطق اشكال، و الأظهر ان فيه الحكومة، و كذلك الحال في ما يوجب نقصان الذوق.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست