responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 427

اختبر ذلك بقياسها بعينه الاخرى الصحيحة، و مع ذلك لا بد في اثبات ما يدعيه من القسامة، فان ادّعى النقص في سدس بصره حلف هو وحده و اعطي الدية، و ان كان ثلث بصره حلف هو و حلف معه رجل واحد، و ان كان نصف بصره حلف هو و حلف معه رجلان، و ان كان ثلثي بصره حلف هو و حلف معه ثلاثة نفر، و ان كان أربعة اخماس بصره حلف هو و حلف معه أربعة نفر، و ان كان بصره كله حلف هو و حلف معه خمسة نفر، و لو ادعى النقص في العينين، كان القياس بعين من هو من أبناء سنه المتعارف.

(مسألة 1299): لا تقاس العين في يوم غيم،

و كذا لا تقاس في ارض مختلفة الجهات علوا و انخفاضا و نحو ذلك، مما يمنع عن معرفة الحال.

الرابع: الشمّ

و في اذهابه من كلا المنخرين الدية كاملة، و في إذهابه من احدهما نصف الدية، و لو ادعى المجني عليه ذهابه عقيب الجناية الواردة عليه، فان صدّقه الجاني فهو، و ان انكره أو قال لا أعلم، اختبر بالحراق و يدني منه، فان دمعت عيناه و نحى رأسه فهو كاذب، و إلّا فصادق- و حينئذ- قيل ان عليه خمسين قسامة، و لكن دليله غير ظاهر، بل الظاهر انها من الستة الاجزاء الواردة في المنافع.

(مسألة 1300): اذا ادّعى المجني عليه النقص في الشمّ،

فعليه أن يأتي بالقسامة على النحو المتقدم في السمع.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست