إلّا فلا ثم بعد ذلك تطلق الناقصة و تسدّ جيدا و يختبر بالصيحة، أو بغيرها، حتى يقول لا اسمع. فان علم، او اطمئنّ بصدقه و إلّا يكرر عليه الاختبار، فان تساوت المقادير صدق، ثم تمسح المسافتان الاولى و الثانية فتؤخذ الدية- عندئذ- من الجاني بنسبة التفاوت، و تعطى له بعد اتيانه بالقسامة على ما يدعي من النقص في سمع احدى اذنيه.
(مسألة 1296): اذا أوجب قطع الاذنين ذهاب السمع، ففيه ديتان،
دية لقطعهما، و دية لذهاب السمع.
الثالث: ضوء العينين
و في ذهابه منهما الدية كاملة، و في ذهابه من احداهما نصف الدية، و ان ادعى المجني عليه ذهاب بصره كله، فان صدّقه الجاني فعليه الدية، و ان انكره، أو قال لا اعلم، اختبر بجعل عينيه في قبال نور قوي كالشمس و نحوها، فان لم يتمالك حتى غمّض عيينة فهو كاذب و لا دية له، و ان بقيتا مفتوحتين، كان صادقا و استحق الدية، مع الاستظهار بالأيمان، و ان عاد البصر بعد مدة، فان كان كاشفا عن عدم الذهاب من الأول، فلا دية و فيه الحكومة، و ان لم يكشف عن ذلك ففيه الدية.
(مسألة 1297): اذا اختلف الجاني و المجني عليه فى العود و عدمه،
فان اقام الجاني البينة على ما يدعيه فهو، و الا فالقول قول المجني عليه مع الحلف.
(مسألة 1298): لو ادعى المجني عليه النقصان في إحدى عينيه و انكره الجاني، أو قال لا اعلم،