responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 426

إلّا فلا ثم بعد ذلك تطلق الناقصة و تسدّ جيدا و يختبر بالصيحة، أو بغيرها، حتى يقول لا اسمع. فان علم، او اطمئنّ بصدقه و إلّا يكرر عليه الاختبار، فان تساوت المقادير صدق، ثم تمسح المسافتان الاولى و الثانية فتؤخذ الدية- عندئذ- من الجاني بنسبة التفاوت، و تعطى له بعد اتيانه بالقسامة على ما يدعي من النقص في سمع احدى اذنيه.

(مسألة 1296): اذا أوجب قطع الاذنين ذهاب السمع، ففيه ديتان،

دية لقطعهما، و دية لذهاب السمع.

الثالث: ضوء العينين

و في ذهابه منهما الدية كاملة، و في ذهابه من احداهما نصف الدية، و ان ادعى المجني عليه ذهاب بصره كله، فان صدّقه الجاني فعليه الدية، و ان انكره، أو قال لا اعلم، اختبر بجعل عينيه في قبال نور قوي كالشمس و نحوها، فان لم يتمالك حتى غمّض عيينة فهو كاذب و لا دية له، و ان بقيتا مفتوحتين، كان صادقا و استحق الدية، مع الاستظهار بالأيمان، و ان عاد البصر بعد مدة، فان كان كاشفا عن عدم الذهاب من الأول، فلا دية و فيه الحكومة، و ان لم يكشف عن ذلك ففيه الدية.

(مسألة 1297): اذا اختلف الجاني و المجني عليه فى العود و عدمه،

فان اقام الجاني البينة على ما يدعيه فهو، و الا فالقول قول المجني عليه مع الحلف.

(مسألة 1298): لو ادعى المجني عليه النقصان في إحدى عينيه و انكره الجاني، أو قال لا اعلم،

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست