(مسألة 1293): إذا جنى على شخص بما اوجب نقصان عقله، لم تثبت الدية،
فالمرجع فيه الحكومة، و كذلك فيما اوجب جنونا أدواريا.
(مسألة 1294): لو شج شخصا شجة فذهب بها عقله،
فان كانت الشجة و ذهاب العقل بضربة واحدة، تداخلت ديتاهما، و ان كانا بضربتين فجنى بكل ضربة جناية، لم تتداخلا.
الثاني: السّمع
و في ذهابه كله دية كامله، و في ذهاب سمع احدى الأذنين كله نصف الدية، و اذا جنى على رجل فادعى ذهاب سمعه كله قبل قوله ان صدّقه الجاني، و أمّا اذا انكره، أو قال لا اعلم ذلك، أجّل إلى سنة و يترصد و استغفل بسؤاله، فان انكشف الخلاف و بان انه يسمع، أو شهد شاهدان بذلك، فليس له مطالبة الدية، و إلّا فعليه ان يحلف، فان حلف اعطاه الدية.
(مسألة 1295): لو ادعى المجني عليه النقص في سمع كلتا الأذنين،
فان ثبت ذلك ببيّنة فبها، و إلّا فعليه القسامة بالنسبة، بمعنى ان المدعي ان كان ثلث سمعه حلف هو و حلف معه رجل واحد، و ان كان نصف سمعه حلف هو و حلف معه رجلان. و هكذا، و لو ادعى النقص في احداهما قيست الى الصحيحة بأن تسدّ الناقصة سدّا جيدا و تطلق الصحيحة و يصاح به و يتباعد عنه حتى يقول لا اسمع فان، علم أو اطمئن بصدقه فهو، و إلّا يعلّم ذلك المكان ثم يعاد عليه من طرف آخر كذلك، فان تساوت المسافتان صدق، و