نقبها، و في نقل عظامها ديناران و خمس دينار، و في فكها ديناران و أربعة اخماس دينار.
(مسألة 1290): لو نفذت نافذة من رمح، أو خنجر في شيء من اطراف البدن،
فديتها مائة دينار.
(مسألة 1291): في قرحة كل عضو اذا لم تبرأ، ثلث دية ذلك العضو.
(مسألة 1292): إذا اجتمع بعض ما فيه الدية المقدرة شرعا مع بعضها الآخر كذلك فلكل ديته،
نعم اذا كانت الجنايتان بضربة واحدة و كانتا مترتبتين، و كانت دية احداهما اغلظ من الاخرى، دخلت دية غير الاغلظ في الاغلظ، كدخول دية الاطراف في دية النفس. و يمكن تعيين مقدار الدية في جميع هذه الموارد بالتصالح و التراضي.
[الفصل الثالث] دية الجناية على منافع الأعضاء
و هي كما يلي:
الأوّل: العقل
و في ذهابه دية كاملة، و هل يثبت الدية فيما إذا رجع العقل اثناء السنة؟
و الجواب: ان المشهور على ثبوت الدية، و لكنه لا يخلو عن اشكال بل منع، و الأظهر عدم الثبوت، فالمرجع فيه الحكومة، و اما إذا تمت السنة و لم