responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 424

نقبها، و في نقل عظامها ديناران و خمس دينار، و في فكها ديناران و أربعة اخماس دينار.

(مسألة 1290): لو نفذت نافذة من رمح، أو خنجر في شي‌ء من اطراف البدن،

فديتها مائة دينار.

(مسألة 1291): في قرحة كل عضو اذا لم تبرأ، ثلث دية ذلك العضو.

(مسألة 1292): إذا اجتمع بعض ما فيه الدية المقدرة شرعا مع بعضها الآخر كذلك فلكل ديته،

نعم اذا كانت الجنايتان بضربة واحدة و كانتا مترتبتين، و كانت دية احداهما اغلظ من الاخرى، دخلت دية غير الاغلظ في الاغلظ، كدخول دية الاطراف في دية النفس. و يمكن تعيين مقدار الدية في جميع هذه الموارد بالتصالح و التراضي.

[الفصل الثالث] دية الجناية على منافع الأعضاء

و هي كما يلي:

الأوّل: العقل

و في ذهابه دية كاملة، و هل يثبت الدية فيما إذا رجع العقل اثناء السنة؟

و الجواب: ان المشهور على ثبوت الدية، و لكنه لا يخلو عن اشكال بل منع، و الأظهر عدم الثبوت، فالمرجع فيه الحكومة، و اما إذا تمت السنة و لم‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست