(مسألة 1287): في القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار،
و في موضحتها ربع دية كسرها، و في نقل عظامها نصف دية كسرها، و في نافذتها التي لا تنسد خمس دية النفس، و في ناقبتها ربع دية كسرها.
(مسألة 1288): دية كسر قصة الابهام التي تلي القدم خمس دية الابهام،
فان كسرت قصبة الابهامين معا فديته ستة و ستون دينارا و ثلث دينارا و ان كسرت قصبة احداهما فديته ثلاثة و ثلاثون دينار و ثلث دينار، و في نقل عظامها نصف دية كسرها و كذلك الحال في صدعها، و دية موضحتها و نقبها و فكها كديتها في اليد، و دية كسر الأعلى من الإبهام- و هو الثاني الذي فيه الظفر- كدية كسر الاعلى من الابهام في اليد، و كذلك الحال في موضحتها و نقبها و صدعها، و في نقل عظامها ثمانية دنانير و ثلث دينار، و في فكها خمس دنانير، و في كسر قصبة كل من الاصابع الاربع سوى الابهام ستة عشر دينار و ثلث دينارا، و دية صدعها ثلاثة عشر دينارا و ثلث دينار، و دية موضحتها و نقبها و نقل عظامها كديتها في اليد، و في قرحة لا تبرأ في القدم ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار.
(مسألة 1289): في كسر المفصل الأخير من كل من الأصابع الأربع من القدم غير الابهام ستة عشر دينارا و ثلث دينار،
و في صدعها ثلاثة عشر دينارا و ثلث دينار، و في كسر المفصل الاوسط من الاصابع الأربع احد عشر دينار و ثلث دينار، و في صدعها ثمانية دنانير و أربعة اخماس دينار، و في موضحتها ديناران، و في نقل عظامها خمسة دنانير و ثلث دينار، و دية نقبها كديته في اليد، و في فكها ثلاثة دنانير، و دية كسر المفصل الاعلى منها كديته في اليد، و كذلك في صدعها، و في موضحتها دينار و ثلث دينار، و كذلك في