responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 423

(مسألة 1287): في القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار،

و في موضحتها ربع دية كسرها، و في نقل عظامها نصف دية كسرها، و في نافذتها التي لا تنسد خمس دية النفس، و في ناقبتها ربع دية كسرها.

(مسألة 1288): دية كسر قصة الابهام التي تلي القدم خمس دية الابهام،

فان كسرت قصبة الابهامين معا فديته ستة و ستون دينارا و ثلث دينارا و ان كسرت قصبة احداهما فديته ثلاثة و ثلاثون دينار و ثلث دينار، و في نقل عظامها نصف دية كسرها و كذلك الحال في صدعها، و دية موضحتها و نقبها و فكها كديتها في اليد، و دية كسر الأعلى من الإبهام- و هو الثاني الذي فيه الظفر- كدية كسر الاعلى من الابهام في اليد، و كذلك الحال في موضحتها و نقبها و صدعها، و في نقل عظامها ثمانية دنانير و ثلث دينار، و في فكها خمس دنانير، و في كسر قصبة كل من الاصابع الاربع سوى الابهام ستة عشر دينار و ثلث دينارا، و دية صدعها ثلاثة عشر دينارا و ثلث دينار، و دية موضحتها و نقبها و نقل عظامها كديتها في اليد، و في قرحة لا تبرأ في القدم ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار.

(مسألة 1289): في كسر المفصل الأخير من كل من الأصابع الأربع من القدم غير الابهام ستة عشر دينارا و ثلث دينار،

و في صدعها ثلاثة عشر دينارا و ثلث دينار، و في كسر المفصل الاوسط من الاصابع الأربع احد عشر دينار و ثلث دينار، و في صدعها ثمانية دنانير و أربعة اخماس دينار، و في موضحتها ديناران، و في نقل عظامها خمسة دنانير و ثلث دينار، و دية نقبها كديته في اليد، و في فكها ثلاثة دنانير، و دية كسر المفصل الاعلى منها كديته في اليد، و كذلك في صدعها، و في موضحتها دينار و ثلث دينار، و كذلك في‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست