responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 422

فان عثمت فديتها ثلث دية الرجلين ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار، و في صدعها أربعة اخماس دية كسرها ثمانون دينارا اذا كان صدعها في احدى الرجلين، و مائة و ستون دينارا اذا كان في كليتهما، و في موضحتها ربع دية كسرها، و كذلك في نقبها، و في نقل عظامها نصف دية كسرها، و ان كانت فيها قرحة لا تبرأ، فديتها ثلث دية كسرها.

(مسألة 1284): في كسر الركبة اذا جبرت على غير عثم و لا عيب خمس دية الرجل،

فان كان في احدى الرجلين فديته مائة دينار، و ان كان في كلتيهما معا، فديته مائتان، و في صدعها أربعة أخماس دية كسرها، فان كان في رجل واحدة فديته ثمانون دينارا، و إن كان في الرجلين فديته مائة و ستون دينارا، و في موضحتها ربع دية كسرها، و كذلك في نقبها، و في نقل عظامها نصف دية كسرها، و دية فكها ثلاثون دينارا، و في رضّها اذا عثمت ثلث دية النفس، و في قرحتها التي لا تبرأ ثلث دية كسرها.

(مسألة 1285): في كسر الساق إذا جبرت على غير عثم و لا عيب مائة دينار،

و في صدعها أربعة اخماس دية كسرها مائة و ستون دينارا اذا كان في كلتيهما و ثمانون دينارا خمس دية الرجلين اذا كان في احداهما، و في موضحتها خمس دية كسرها، و كذلك في نقل عظامها و في نفوذها، و دية نقبها نصف دية موضحتها، و في قرحتها التي لا تبرأ ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار، و اذا عثمت الساق فديتها ثلث دية النفس.

(مسألة 1286): في رض الكعبين اذا جبرتا على غير عثم و لا عيب ثلث دية النفس،

و في رضّ احداهما اذا جبرت على غير عثم و لا عيب نصف ذلك، و اذا لم تجبر او جبرت على عثم او عيب ففيه الحكومة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست