responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 421

(مسألة 1279): في كسر كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكف غير الابهام ستة عشر دينارا و ثلثا دينار،

و في صدع كل قصبة منهن ثلاثة عشر دينارا و ثلث دينار، و في نقل عظامها ثمانية دنانير و ثلث دينار، و في موضحتها أربعة دنانير و سدس دينار، و كذلك في نقبها، و في فكها خمسة دنانير.

(مسألة 1280): في كسر المفصل الاوسط من الاصابع الاربع احد عشر دينارا و ثلث دينار،

و في صدعه ثمانية دنانير و نصف دينار، و في موضحته ديناران و ثلث دينار، و كذا في نقبه، و في نقل عظامه خمسة دنانير و ثلث دينار، و في فكه ثلاثة دنانير و ثلثا دينار.

(مسألة 1281): في كسر المفصل الأعلى من الأصابع الأربع خمسة دنانير و أربعة اخماس دينار،

و في صدعه أربعة دنانير و خمس دينار، و في موضحته ديناران و ثلث دينار، و في نقل عظامه خمسة دنانير و ثلث دينار، و في نقبه ديناران و ثلثا دينار، و في فكه ثلاثة دنانير و ثلثا دينار.

(مسألة 1282): في كسر ورك كلتا الرجلين معا اذا جبر على غير عثم و لا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار،

و في كسره في احداهما اذا جبر على غير عثم و لا عيب مائة دينار، و اذا لم يجبرا و جبر على عثم و عيب، ففيه الحكومة، و في صدع الورك أربعة اخماس دية كسره، و في موضحته ربع دية كسره خمسون دينارا، و في رضه اذا عثم ثلث دية النفس ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار، و في رضّ احدهما اذا عثم سدس دية النفس، و في نقل عظام احدهما مائة و خمسة و سبعون دينارا، لكسرها مائة دينار و لنقل عظامه فقط خمسون دينارا، و لموضحته خمسة و عشرون دينارا، و في فكه ثلاثون دينارا.

(مسألة 1283): في كسر الفخذ في كلتا الرجلين إذا جبرت على غير عثم و لا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار،

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست