و في كسر احدهما خمسون دينارا، و في نقل عظامها نصف دية كسرها.
(مسألة 1274): في رض إحدى الزندين إذا جبر على غير عيب و لا عثم ثلث دية اليد.
(مسألة 1275): في كسر الكف اذا جبرت على غير عثم و لا عيب اربعون دينارا،
و في صدعها اثنان و ثلاثون دينارا، و في موضحتها خمسة و عشرون دينارا، و في نقل عظامها عشرون دينارا و نصف دينار، و في نقبها ربع دية كسرها، و في قرحة لا تبرأ ثلاثة عشر دينارا او ثلث دينار.
(مسألة 1276): في كسر قصبة ابهام الكف اذا جبرت على غير عثم
و لا عيب ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار، و في صدعها ستة و عشرون دينارا و ثلثا دينار، و في موضحتها ثمانية دنانير و ثلث دينار، و في نقل عظامها ستة عشر دينارا و ثلثا دينار، و في نقبها ثمانية دنانير و ثلث دينار، و في فكها عشرة دنانير.
(مسألة 1277): في كسر كل قصبة من قصب اصابع الكف دون الإبهام اذا جبرت على غير عثم و لا عيب عشرون دينارا و ثلثا دينار،
و في موضحة كل قصبة من تلك القصب الاربع أربعة دنانير و سدس دينار، و في نقل كل قصبة منهنّ ثمانية دنانير و ثلث دينار.
(مسألة 1278): في المفصل الثاني من اعلى الابهام في الكف اذا كسر فجبر على غير عثم و لا عيب ستة عشر دينارا و ثلثا دينار،
و في موضحتها أربعة دنانير و سدس دينار، و كذا في نقبها، و في صدعها ثلاثة عشر دينارا و ثلث دينار، و في نقل عظامها خمسة دنانير.