responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 420

و في كسر احدهما خمسون دينارا، و في نقل عظامها نصف دية كسرها.

(مسألة 1274): في رض إحدى الزندين إذا جبر على غير عيب و لا عثم ثلث دية اليد.

(مسألة 1275): في كسر الكف اذا جبرت على غير عثم و لا عيب اربعون دينارا،

و في صدعها اثنان و ثلاثون دينارا، و في موضحتها خمسة و عشرون دينارا، و في نقل عظامها عشرون دينارا و نصف دينار، و في نقبها ربع دية كسرها، و في قرحة لا تبرأ ثلاثة عشر دينارا او ثلث دينار.

(مسألة 1276): في كسر قصبة ابهام الكف اذا جبرت على غير عثم

و لا عيب ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار، و في صدعها ستة و عشرون دينارا و ثلثا دينار، و في موضحتها ثمانية دنانير و ثلث دينار، و في نقل عظامها ستة عشر دينارا و ثلثا دينار، و في نقبها ثمانية دنانير و ثلث دينار، و في فكها عشرة دنانير.

(مسألة 1277): في كسر كل قصبة من قصب اصابع الكف دون الإبهام اذا جبرت على غير عثم و لا عيب عشرون دينارا و ثلثا دينار،

و في موضحة كل قصبة من تلك القصب الاربع أربعة دنانير و سدس دينار، و في نقل كل قصبة منهنّ ثمانية دنانير و ثلث دينار.

(مسألة 1278): في المفصل الثاني من اعلى الابهام في الكف اذا كسر فجبر على غير عثم و لا عيب ستة عشر دينارا و ثلثا دينار،

و في موضحتها أربعة دنانير و سدس دينار، و كذا في نقبها، و في صدعها ثلاثة عشر دينارا و ثلث دينار، و في نقل عظامها خمسة دنانير.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست