responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 419

الكتفين، و في موضحة كل من الصدر و الكتفين خمسمائة و عشرون دينارا.

(مسألة 1269): في كسر المنكب إذا جبر على غير عثم و لا عيب خمس دية اليد مائة دينار،

و في صدعه ثمانون دينارا، و في موضحته خمسة و عشرون دينارا و كذلك الحال في نقبه، و في نقل عظامه خمسون دينارا، و في رضه إذا عثم ثلث دية النفس، و في فكه ثلاثون دينارا، و إذا لم يجبر أو جبر على عثم و عيب ففيه الحكومة.

(مسألة 1270): في كسر العضد إذا جبرت على غير عثم و لا عيب خمس دية اليد،

و في موضحتها خمسة و عشرون دينارا، و كذلك في نقبها، و في نقل عظامها خمسون دينارا.

(مسألة 1271): في كسر الساعد اذا جبرت على غير عثم و لا عيب ثلث دية النفس،

و في كسر احدى قصبتي الساعد إذا جبرت على غير عثم و لا عيب مائة دينار، و في صدعها ثمانون دينارا، و في موضحتها خمسة و عشرون دينارا، و في نقل عظامها مائة دينار، و في نقبها اثنا عشر دينارا و نصف دينار، و في نافذتها خمسون دينارا، و في قرحتها التي لا تبرأ ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار، و اذا لم تجبر او جبرت على عثم و عيب، فالمرجع الحكومة.

(مسألة 1272): في كسر المرافق إذا جبر على غير عثم و لا عيب مائة دينار،

و في صدعه ثمانون دينارا، و في نقل عظامه خمسون دينارا، و في نقبه خمسة و عشرون دينارا، و كذلك موضحته، و في فكه ثلاثون دينارا، و في رضّه إذا عثم ثلث دية النفس.

(مسألة 1273): في كسر كلا الزندين اذا جبرا على غير عثم و لا عيب مائة دينار،

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست