السبعة كاخت الاخ و أم الاخ و عمة الأخ و هكذا، الّا على القول بعموم المنزلة و هو غير ثابت، نعم قد ثبت التحريم بالتنزيل في باب الرضاع فى مورد واحد، و هو تحريم اولاد صاحب اللبن و اولاد المرضعة على أبي المرتضع على ما مرّ شرحه.
(مسألة 80): اذا أرضعت المرأة ابن بنتها او بنت بنتها نصابا كاملا، حرمت بنتها على زوجها،
على اساس ان اولاد المرضعة محرمة على أبي المرتضع.
(مسألة 81): اذا كان له زوجتان احداهما كبيرة و الأخرى صغيرة، فارضعت أمّ الزوجة الكبيرة الزوجة الصغيرة،
انفسخ نكاحهما معا، باعتبار ان الصغيرة اصبحت اختا لزوجته الكبيرة، و الجمع بين الاختين في النكاح محرم، و اما التحريم بالمصاهرة، و هي علاقة ناشئة من النكاح بين احد الزوجين و بعض اقرباء الآخر، فهو يتوقف على تحقق أمرين:
1- علقة الزواج
2- القرابة
و الرضاع انما يقوم مقام الثاني دون الاول.
(مسألة 82): يستحب ان يختار لرضاع الاولاد المرأة المسلمة المؤمنة الوضيئة العاقلة العفيفة ذات الأوصاف الحسنة الحميدة،
فان للبن تأثيرا كبيرا في المرتضع خلقا و خلقا و سجية، كما يشهد به علم الوراثة و التجربة، و تؤكّد على ذلك النصوص الكثيرة.