(مسألة 1263): إذا كسر الصلب، فذهب به جماعه، ففيه ديتان،
احداهما: لكسر الصلب و الأخرى لذهاب الجماع، فان فيه دية كاملة.
(مسألة 1264): في موضحة الظهر خمسة و عشرون دينارا،
و في نقل عظامه خمسون دينارا، و في قرحته التي لا تبرأ، ثلث دية كسره، و كذلك الحال في قرحه سائر الاعضاء التي لا تبرأ.
(مسألة 1265): في كسر الترقوة إذا جبرت على غير عثم و لا عيب اربعون دينارا،
و في صدعها أربعة اخماس دية كسرها، و في موضّحتها خمسة و عشرون دينارا، و في نقل عظامها نصف دية كسرها، و في نقبها ربع دية كسرها، و اما اذا لم تجبر او جبرت على عثم و عيب فما حكمها؟
و الجواب: ان حكمها الرجوع الى الحكومة، على اساس ان في كل مورد لم يكن فيه مقدر شرعا، ففيه الحكومة.
(مسألة 1266): في كسر كل ضلع من الاضلاع التي خالط القلب خمسة و عشرون دينارا،
و في صدعه اثنا عشر دينارا و نصف دينار، و في موضحته ربع دية كسره، و كذا في نقبه، و في نقل عظامه سبعة دنانير و نصف دينار.
(مسألة 1267): في كسر كلّ ضلع من الاضلاع التي تلي العضدين عشرة دنانير،
و في صدعه سبعة دنانير، و في موضحته ديناران و نصف دينار، و كذا في نقبه، و في نقل عظامه خمسة دنانير.
(مسألة 1268): في رض الصدر إذا انثنى شقاه نصف الدية خمسمائة دينار،
و اذا انثنى احد شقيه ربع الدية مائتان و خمسون دينارا، و كذلك الحال في