responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 417

[الفصل الثاني في دية الكسر و الصدع و الرض و النقل و النقب و الفك و الجرح في البدن غير الرأس.]

فصل:

1- دية الكسر 2- دية الصدع 3- دية الرض 4- دية النقل 5- دية النقب 6- دية الفك 7- دية الجرح في البدن غير الرأس.

(مسألة 1259): المشهور ان في كسر العظم من كل عضو كان له مقدر في الشرع خمس دية ذلك العضو،

فان صلح على غير عيب و لا عثم فديته أربعة اخماس دية كسره، و في موضحته ربع دية كسره، و في رضه ثلث دية ذلك العضو، فاذا برئ على غير عيب و لا عثم، فديته أربعة اخماس دية رضه، و في فكه من العضو بحيث يصبح العضو عاطلا ثلثا ديته، فان صلح على غير عيب و لا عثم، فاربعة اخماس دية فكه، و لكنه لا يخلو عن اشكال بل منع، اذ لا مستند لذلك بنحو ضابط كليّ، بل هو يختلف باختلاف الاعضاء، و لا تكون النسبة محفوظة في الكل، كما سيأتي شرحه في ضمن المسائل القادمة.

(مسألة 1260): في كسر الظهر الدية كاملة،

و كذلك إذا اصيب فأحدب، أو صار بحيث لا يستطيع الجلوس.

(مسألة 1261): اذا كسر الظهر فجبر على غير عثم و لا عيب،

قيل ان فيه ثلث الدية، و هو لا يخلو عن اشكال، و الصحيح ان ديته مائة دينار، و ان عثم، ففيه الف دينار.

(مسألة 1262): إذا كسر الظهر فشلّت الرجلان، ففيه دية كاملة و ثلثا الدية،

اما الاول فلما مرّ من ان في كسر الظهر اذا لم يجبر دية كاملة، و اما‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست