responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 416

الرابع عشر: الشفران

و هما اللحمان المحيطان بالفرج، و في قطعهما الدية كاملة، و في قطع واحد منهما نصف الدية، و لا فرق في ذلك بين المرأة السليمة و غيرها، كالرتقاء و القرباء و الصغيرة و الكبيرة و الثيّب و البكر، و في قطع الركب و هو في المرأة كموضع العانة في الرجل، الحكومة.

الخامس عشر: الأليتان

و في قطعهما معا الدية كاملة، و في قطع احداهما نصف الدية، و في قطع البعض من كل منهما الحكومة.

السادس عشر: الرجلان

و في قطع كلتيهما الدية كاملة، و في قطع احداهما نصف الدية، و لا فرق في ذلك بين قطعهما من المفصل، أو من الساق أو من الركبة أو من الفخذ.

(مسألة 1257): في قطع اصابع الرجلين، الدّية كاملة.

(مسألة 1258): في قطع الساقين الدية كاملة،

و في قطع احداهما نصف الدية، و كذلك قطع الفخذين.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست