responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 415

مائة و خمسة و عشرين دينارا من الذهب، و كذلك الحال في قطع حلمة المرأة.

الثالث عشر: الذكر

و في قطع الحشفة و ما زاد، الدية كاملة، و لا فرق في ذلك بين الشاب و الشيخ و الصغير و الكبير، و أما من سلت خصيتاه، فان لم يؤدّ ذلك الى شلل ذكره، ففي قطعه تمام الدية، و ان ادّى إليه، ففيه ثلث الدية، و في شلله ثلثا الدية، و كذلك الحال في قطع ذكر الخصيّ، فان الخصاء ان لم يؤد الى شلله، ففي قطعه تمام الدية، و ان ادّى الى شلله، ففي قطعه ثلث الدية.

(مسألة 1253): في قطع بعض الحشفة، الدية بنسبة دية المقطوع من الكمرة.

(مسألة 1254): اذا قطع حشفة شخص، و قطع آخر ما بقي من ذكره،

فعلى الاول الدية كاملة، و على الثاني الحكومة.

(مسألة 1255): المشهور ان في قطع ذكر العنين ثلث الدية و هو الأقرب،

على اساس ان دية العضو المشلول ثلث دية الصحيح، و ما في رواية السكوني من ان في قطعه تمام الدية، لا يمكن الاخذ به لضعفها.

(مسألة 1256): في قطع الخصيتين الدية كاملة، و في قطع احداهما نصف الدية،

و قيل في قطع اليسرى ثلثا الدية و في اليمنى ثلث الدية، و فيه اشكال، و الاظهر ما هو المشهور من التساوي و عدم الفرق بينهما.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست