(مسألة 1249): في فصل الظفر من كل اصبع من أصابع اليد، خمسة دنانير
و ان لم ينبت الظفر او نبت اسود، و ما قيل من انه لو لم ينبت او نبت اسود ففيه عشرة دنانير فهو غير صحيح و لا دليل عليه.
(مسألة 1250): في فصل ظفر الابهام من القدم ثلاثون دينارا،
و في فصله من كل اصبع غير الابهام عشرة دنانير.
(مسألة 1251): في الأصبع الزائدة في اليد أو الرجل، ثلث دية الاصبع الصحيحة،
و في قطع العضو المشلول ثلث ديته.
الحادي عشر: النخاع
المشهور ان في قطعه الدية كاملة، و هو لا يخلو عن اشكال، بل لا يبعد فيه الحكومة، اذ لا دليل على ان في قطعه وحده و هو في محله دية كاملة.
الثاني عشر: الثديان
و في قطعهما الدية كاملة، و في كل منهما نصف الدية، و لو قطعهما مع شيء من جلد الصدر ففي قطعهما الدية، و في قطع الجلد الحكومة، و لو أجاف الصّدر مع ذلك، ففيه زائدا على ذلك دية الجائفة.
(مسألة 1252): في كل واحد من الحلمتين من الرجل ثمن الدية،