responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 414

دينار.

(مسألة 1249): في فصل الظفر من كل اصبع من أصابع اليد، خمسة دنانير

و ان لم ينبت الظفر او نبت اسود، و ما قيل من انه لو لم ينبت او نبت اسود ففيه عشرة دنانير فهو غير صحيح و لا دليل عليه.

(مسألة 1250): في فصل ظفر الابهام من القدم ثلاثون دينارا،

و في فصله من كل اصبع غير الابهام عشرة دنانير.

(مسألة 1251): في الأصبع الزائدة في اليد أو الرجل، ثلث دية الاصبع الصحيحة،

و في قطع العضو المشلول ثلث ديته.

الحادي عشر: النخاع

المشهور ان في قطعه الدية كاملة، و هو لا يخلو عن اشكال، بل لا يبعد فيه الحكومة، اذ لا دليل على ان في قطعه وحده و هو في محله دية كاملة.

الثاني عشر: الثديان

و في قطعهما الدية كاملة، و في كل منهما نصف الدية، و لو قطعهما مع شي‌ء من جلد الصدر ففي قطعهما الدية، و في قطع الجلد الحكومة، و لو أجاف الصّدر مع ذلك، ففيه زائدا على ذلك دية الجائفة.

(مسألة 1252): في كل واحد من الحلمتين من الرجل ثمن الدية،

و هو‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست