(مسألة 1233): لو قلع عين شخص و ادّعى انها كانت قائمة لا تبصر، و ادعى المجني عليه انها كانت صحيحة،
ففيه قولان، و الأظهر ان القول قول المجني عليه مع يمينه لمكان اصالة الصحة، و كذلك الحال فيما اذا كان الاختلاف بينهما في سائر الاعضاء من هذه الناحية.
الثالث: الأنف
اذا استؤصل الأنف أو قطع مارنه، ففيه الدية كاملة، و في قطع روثته نصف ديته.
(مسألة 1234): في دية قطع احدى المنخرين خلاف،
قيل انها نصف الدية و قيل ربع الدية، و الصحيح انها ثلث الدية.
الرابع: الأذنان
و فيهما الدية كاملة، و في احداهما نصف الدية، و في بعضها بحساب ذلك، و في شحمة الاذن ثلث ديتها.
الخامس: الشفتان
و فيها الدية كاملة، و في كل منهما نصف الدية على الأظهر، و ما قطع منها فبحسابهما.