responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 409

(مسألة 1233): لو قلع عين شخص و ادّعى انها كانت قائمة لا تبصر، و ادعى المجني عليه انها كانت صحيحة،

ففيه قولان، و الأظهر ان القول قول المجني عليه مع يمينه لمكان اصالة الصحة، و كذلك الحال فيما اذا كان الاختلاف بينهما في سائر الاعضاء من هذه الناحية.

الثالث: الأنف

اذا استؤصل الأنف أو قطع مارنه، ففيه الدية كاملة، و في قطع روثته نصف ديته.

(مسألة 1234): في دية قطع احدى المنخرين خلاف،

قيل انها نصف الدية و قيل ربع الدية، و الصحيح انها ثلث الدية.

الرابع: الأذنان

و فيهما الدية كاملة، و في احداهما نصف الدية، و في بعضها بحساب ذلك، و في شحمة الاذن ثلث ديتها.

الخامس: الشفتان

و فيها الدية كاملة، و في كل منهما نصف الدية على الأظهر، و ما قطع منها فبحسابهما.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست