responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 408

ان فيه دية كاملة، و لكنه لا يخلو عن اشكال، و الا ظهر ان فيه الحكومة.

الثاني: العينان

و فيهما الدية كاملة، و في كل منهما نصف الدية، و لا فرق في ذلك بين العين الصحيحة و العمشاء، و الحولاء و الجاحظة لاطلاق النصّ، و عدم توفر وجود المقيّد له، و هل في الاجفان الأربعة: الدية كاملة؟

و الجواب: المشهور ذلك، و لكنه لا يخلو عن اشكال بل منع، و الأظهر العدم، نعم في الجفن الأعلى ثلث دية العين و هو مائة و ستة و ستون دينارا و ثلثا دينار، و في الجفن الأسفل نصف دية العين الواحدة و هو مائتان و خمسون دينارا، و اما الاهداب فلا تقدير فيها شرعا، كما انه ليس فيها شي‌ء اذا انضمت مع الاجفان، و فيها الحكومة اذا انفردت.

(مسألة 1231): لو قلعت الأجفان مع العينين،

لم تتداخل ديتاهما.

(مسألة 1232): اذا قلعت العين الصحيحة من الأعور، ففيه الدية كاملة،

و المشهور قيّدوا ذلك بما اذا كان العور خلقة، أو بآفة سماوية. و اما اذا كان بجناية، فعليه نصف الدية و فيه اشكال، و الأقرب عدم الفرق، كما انه لا فرق فيما اذا كان العور بالجناية بين ما إذا أخذ الاعور ديتها من الجاني، و ما إذا لم يأخذها، و في خسف العين العوراء ثلث الدية، من دون فرق في ذلك بين كونه أصليا، أو عارضيا، و كذلك الحال في قطع كل عضو مشلول، فان الدية فيه ثلث دية الصحيح.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست