responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 410

السادس: اللسان

و في استيصال اللسان الصحيح الدية كاملة، و في قطع لسان الأخرس ثلث الدّية، و فيما قطع من لسانه فبحسابه مساحة، و اما في اللسان الصحيح، فيحاسب بحروف المعجم، و يعطي الدية بحساب ما لا يفصح منها.

(مسألة 1235): المشهور بين الاصحاب ان حروف المعجم ثمانية و عشرون حرفا و فيه اشكال،

و الاظهر: انها تسعة و عشرون حرفا.

(مسألة 1236): لا اعتبار بالمساحة في المقدار المقطوع من اللسان الصحيح فيما إذا أوجب ذهاب المنفعة،

لما عرفت من ان العبرة فيه بحروف المعجم. فلو قطع ربع لسانه و ذهب نصف كلامه، ففيه نصف الدية، و لو قطع نصفه و ذهب ربع كلامه، ففيه ربع الدية، كل ذلك على الأظهر، و ان كان الاحوط الجمع بين دية القطع و دية ذهاب المنفعة.

(مسألة 1237): لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه بقطع بعض لسانه أو بغير ذلك،

فأخذ الدية ثم عاد كلامه قيل، تستعاد الدية، و لكن الصحيح هو التفصيل بين ما اذا كان العود كاشفا عن ان ذهابه كان عارضيا و لم يذهب حقيقة، و بين ما اذا ذهب واقعا، فعلى الأول تستعاد الدية، و اما على الثاني فلا تستعاد، لان العود نعمة جديد و هبة من اللّه تعالى، كما اذا قطع لسانه تم انبته اللّه تعالى و اعاده على حالته الاولى.

(مسألة 1238): لو كان اللسان ذا طرفين، كالمشقوق، فقطع احدهما دون الآخر،

كان الاعتبار بالحروف، فان نطق بالجميع، فلا دية مقدرة و فيه الحكومة، و ان نطق ببعضها دون بعض، اخذت الدية بنسبة ما ذهب منها، و ان كان الاحوط و الاولى الجمع بين دية القطع و دية ذهاب المنفعة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست