responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 407

الأوّل: ما ليس فيه مقدار خاص في الشرع.

الثاني: ما فيه مقدار كذلك.

اما الأوّل: [ما ليس فيه مقدار خاص في الشرع.]

فالمشهور أن فيه الارش و يسمى بالحكومة، و هو أن يفرض الحرّ مملوكا فيقوّم صحيحا مرة و غير صحيح اخرى، و يؤخذ ما به التفاوت بينهما إذا كانت الجناية توجب التفاوت، و اما إذا لم توجبه، فالأمر بيد الحاكم، فله أن يأخذ من الجاني ما يرى فيه مصلحة، و لكنه لا يخلو عن اشكال بل منع، و الاظهر ان الأمر بيد الحاكم الشرعي مطلقا، سواء أ كانت الجناية موجبة للتفاوت أم لا، و لا دليل على ما هو المشهور.

اما الثاني: [ما فيه مقدار خاص في الشرع]

فهو في ستة عشر موضعا.

الأوّل: الشعر

في ازالة شعر رأس الرجل و اذهابه بسبب أو آخر اذا لم ينبت مرة أخرى، الدّية كاملة، و ان نبت ففيه الحكومة، و فى شعر المرأة إذا حلق، فان نبت ففيه مهر نسائها، و إن لم ينبت ابدا ففيه الدية الكاملة. و في شعر الحاجب اذا ذهب كله، فديته نصف دية العين مائتان و خمسون دينارا من الذهب المسكوك ع و ثلاثة آلاف درهم من الفضة المسكوكة على الاقرب، و اذا ذهب بعضه فعلى حساب ذلك. و قد تسأل هل في حلق اللحية دية؟

و الجواب: انه لا دية فيه على الاظهر، اما اذا نبت بعد الحلق ففيه الأرش و تعيينه بيد الحاكم الشرعي، و القول بان فيه ثلث الدية لا يتم إذ لا دليل عليه غير رواية السكوني و هي ضعيفه، و اذا لم ينبت فالمشهور‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست