responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 406

الحكم يكون على خلاف القاعدة، و لكن بما انه منصوص فلا مناص من الاخذ به و الاقتصار على مورده و عدم التعدّي عنه الى سائر الموارد.

(مسألة 1228): لو جذب غيره الى بئر- مثلا- فسقط المجذوب، فمات الجاذب بسقوطه عليه فدمه هدر،

و لو مات المجذوب فقط، ضمنه الجاذب، فان كان قاصدا لقتله، أو كان عمله مما يؤدّي إلى القتل عادة، فعليه القود، و إلّا فعليه الدية، و إذا مات كلاهما معا فدم الجاذب هدر، و دية المجذوب في مال الجاذب.

(مسألة 1229): لو سقط شخص في بئر- مثلا- فجذب شخصا ثانيا، و الثاني شخصا ثالثا، فسقطوا فيها جميعا، فماتوا بسقوط كل منهم على الآخر،

فعلى الأوّل ثلاثة ارباع دية الثاني، و على الثاني ربع دية الاول، و على كل واحد من الاول و الثاني نصف دية الثالث، و لا شي‌ء على الثالث، و من ذلك يظهر الحال فيما إذا جذب الثالث رابعا و هكذا.

ديات الأعضاء

و فيها فصول:

الفصل الأوّل في دية القطع

(مسألة 1230): في قطع كل عضو من أعضاء الانسان، أو ما بحكمه الدية،

و هي على قسمين:

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست