responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 405

و الجواب: ان الضمان و ان كان بكل من المعنيين الا انه في المقام ظاهر في المعنى الاول دون الثاني.

(مسألة 1226): لو امر شخصا بإلقاء متاعه في البحر و قال عليّ و على ركاب السفينة ضمانه،

فان قال ذلك من قبلهم بتخيل انهم راضون به، و لكنهم بعد ذلك أظهروا عدم الرضا به، فهل يضمن الآمر كل المتاع او مقدارا منه؟

و الجواب: ان الظاهر من قوله عليّ و على ركاب السفينة ضمانه هو ضمان المجموع للمتاع باكمله، لا ضمان كل واحد منهما له مستقلا، و على هذا فيسقط المتاع على المجموع، فيكون الآمر ضامنا بقدر حصته دون تمام المال، و كذلك الحال فيما اذا ادعى الاذن من قبلهم و لكنهم انكروا ذلك، و اما اذا قال ذلك مدعيا الاذن منهم أو بدونه، و لكن مع ذلك قال لو لم يعط هؤلاء فانا ضامن، فانه يضمن التمام اذا لم يقبلوا.

(مسألة 1227): اذا وقع من شاهق، أو في بئر، أو ما شاكل ذلك، فتعلق بآخر ضمن ديته،

و إذا تعلق الثاني بالثالث، ضمن كل من الاول و الثاني نصف دية الثالث، و إذا تعلّق الثالث بالرابع، ضمن كل من الثلاثة ثلث دية الرابع، و إذا تعلق الرابع بالخامس، ضمن كل من الأربعة ربع دية الخامس و هكذا، هذا كله فيما إذا علم بتعلق المجذوب بالآخر، و إلّا فالقتل بالإضافة إليه خطأ محض، و الدية فيه على العاقلة، نعم يستثنى من ذلك ما إذا وقع أربعة في زبية الاسد، فخر احدهم فاستمسك بالثاني و استمسك الثاني بالثالث و استمسك الثالث بالرابع حتى اسقط بعضهم بعضا على الاسد فقتلهم الاسد، فقضى بالاول فريسة الاسد، و غرّم اهله ثلث الدية لاهل الثاني، و غرّم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية، و غرم الثالث لاهل الرابع الدية كامله، و هذا‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست