responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 399

اشتركوا في هدم حائط- مثلا- فوقع على أحدهم فمات، سقط من الدية بقدر حصة المقتول و الباقي منها على عاقلة الباقين، فاذا كان الاشتراك بين اثنين، سقط نصف الدية لأنه نصيب المقتول، و بنصفها الآخر على عاقلة الباقي، و اذا كان الاشتراك بين ثلاثة سقط ثلث الدية، و ثلثان منها على عاقلة الشخصين الباقيين و هكذا.

(مسألة 1203): لو أراد اصلاح سفينة حال سيرها فغرقت بفعله،

كما لو أسمر مسمارا فقلع لوحة، أو أراد ردم موضع فانهتك أو غير ذلك، ضمن ما يتلف فيها من مال لغيره أو نفس، اما الاول فلاستناد اتلافه إليه، و اما الثاني فلان قتل النفس في المسألة داخل في القتل الشبيه بالعمد.

(مسألة 1204): لا يضمن مالك الجدار ما يتلف من انسان أو حيوان بوقوع جداره عليه اذا كان قد بناه في ملكه،

أو في مكان مباح، و كذلك الحال لو وقع في طريق فمات شخص بغباره، نعم لو بناه مائلا إلى غير ملكه أو بناه في ملك غيره فوقع على انسان أو حيوان اتفاقا فمات، ضمن اذا كان البناء المذكور في معرض الانهيار و الخطر لا مطلقا، و كذلك لو بناه في ملكه ثم مال إلى الطريق أو الى غير ملكه، فوقع على عابر فمات، ضمن مع علمه بالحال و تمكنه من الازالة أو الإصلاح قبل وقوعه، و لو وقع مع جهله أو قبل تمكنه من الازالة أو الاصلاح، لم يضمن.

(مسألة 1205): يجوز نصب الميازيب و توجيهها نحو الطرق النافذة،

فلو وقعت على انسان أو حيوان فتلف، لم يضمن نعم إذا كانت في معرض الانهيار مع علم المالك بالحال و تمكينه من الازالة أو الاصلاح ضمن. و في حكم ذلك اخراج الرواشن و الأجنحة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست