responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 400

(مسألة 1206): لو اجّج نارا في ملكه فسرت إلى ملك غيره اتفاقا، لم يضمن،

إلّا اذا كانت في معرض السراية، كما لو كانت كثيرة او كانت الريح عاصفة، فانه يضمن و لو أجّجها في ملك غيره بدون إذنه، ضمن ما يتلف بسببها من الأموال و الأنفس، و لو كان قاصدا اتلاف النفس، أو كان التأجيج فيما يترتب عليه ذلك عادة و إن لم يكن المقصود اتلافها و لم يكن الشخص التالف متمكنا من الفرار و التخلص، ثبت عليه القود.

(مسألة 1207): لو ألقى قشر بطيخ أو موز و نحوه في الطريق، أو أسأل الماء فيه فزلق به انسان فتلف، أو كسرت رجله مثلا، ضمن،

لانه يضر بالمارة، و قد مرّ ان الاضرار بها في طريق المسلمين موجب للضمان.

(مسألة 1208): لو وضع اناء على حائط و كان في معرض السقوط، فسقط فتلف به انسان أو حيوان، ضمن،

و ان لم يكن كذلك و سقط اتفاقا لعارض، لم يضمن.

(مسألة 1209): يجب على صاحب الدابة حفظ دابته الصائلة كالبعير المغتلم، و الكلب العقور،

فلو أهملهما و جنيا على شخص ضمن جنايتهما، نعم لو جهل المالك بالحال أو علم، و لكنه لم يفرّط، فلا ضمان عليه و لو جنى على صائلة، فان كان دفاعا عن نفسه أو ماله، لم يضمن، و إلّا ضمن و ان كانت جنايته انتقاما من جنايتها على نفس محترمة أو غيرها.

(مسألة 1210): اذا كان حفظ الزرع على صاحبه في النهار

- كما جرت العادة به- فلا ضمان فيها افسدته البهائم، نعم اذا أفسدته ليلا، فعلى صاحبها الضمان.

(مسألة 1211): لو هجمت دابة على اخرى، فجنت الداخلة،

ضمن‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست