الثالث: لو استأجرت الظئر امرأة أخرى و دفعت الولد إليها بغير اذن أهله،
فجهل خبره، و لم تأت بالولد، فعليها دية كاملة كما في النصّ.
فروع التسبيب
(مسألة 1198): اذا أدخلت المرأة أجنبيا بيت زوجها فجاء الزوج و قتل الرجل، فهل تضمن المرأة ديته؟
فيه وجهان، و الأقرب عدم الضّمان، لان الضمان بحاجة الى دليل و لا دليل عليه بعد ما لم يكن القتل مستندا إليها.
(مسألة 1199): لو وضع حجرا في ملكه لم يضمن دية العاثر به اتفاقا،
و لو وضعه في ملك غيره، أو في طريق مسلوك و عثر به شخص فمات، أو جرح ضمن ديته، و كذلك لو نصب سكينا، أو حفر بئرا في ملك غيره، او في طريق المسلمين فوقع عليه، أو فيها شخص فجرح أو مات، ضمن ديته، هذا إذا كان العابر جاهلا بالحال، و أما إذا كان عالما بها، فلا ضمان له.
(مسألة 1200): لو حفر في طريق المسلمين ما فيه مصلحة العابرين، فاتفق وقوع شخص فيه فمات،
قيل: لا يضمن الحافر و هو قريب، لان موضوع الضمان كما في النص الاضرار و لا يدخل فيه ما لم يكن فيه اضرار.
(مسألة 1201): لو كان يعلّم صبيا، فغرق الصبي اتفاقا، ضمن المعلّم اذا كان الغرق مستندا إلى فعله،
لانه من القتل الشبيه بالعمد، و كذا الحال اذا كان بالغا رشيدا، و قد تقدم حكم التبري عن الضمان.
(مسألة 1202): اذا اشترك جماعة في قتل واحد منهم خطأ،