responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 398

صدقت.

الثالث: لو استأجرت الظئر امرأة أخرى و دفعت الولد إليها بغير اذن أهله،

فجهل خبره، و لم تأت بالولد، فعليها دية كاملة كما في النصّ.

فروع التسبيب

(مسألة 1198): اذا أدخلت المرأة أجنبيا بيت زوجها فجاء الزوج و قتل الرجل، فهل تضمن المرأة ديته؟

فيه وجهان، و الأقرب عدم الضّمان، لان الضمان بحاجة الى دليل و لا دليل عليه بعد ما لم يكن القتل مستندا إليها.

(مسألة 1199): لو وضع حجرا في ملكه لم يضمن دية العاثر به اتفاقا،

و لو وضعه في ملك غيره، أو في طريق مسلوك و عثر به شخص فمات، أو جرح ضمن ديته، و كذلك لو نصب سكينا، أو حفر بئرا في ملك غيره، او في طريق المسلمين فوقع عليه، أو فيها شخص فجرح أو مات، ضمن ديته، هذا إذا كان العابر جاهلا بالحال، و أما إذا كان عالما بها، فلا ضمان له.

(مسألة 1200): لو حفر في طريق المسلمين ما فيه مصلحة العابرين، فاتفق وقوع شخص فيه فمات،

قيل: لا يضمن الحافر و هو قريب، لان موضوع الضمان كما في النص الاضرار و لا يدخل فيه ما لم يكن فيه اضرار.

(مسألة 1201): لو كان يعلّم صبيا، فغرق الصبي اتفاقا، ضمن المعلّم اذا كان الغرق مستندا إلى فعله،

لانه من القتل الشبيه بالعمد، و كذا الحال اذا كان بالغا رشيدا، و قد تقدم حكم التبري عن الضمان.

(مسألة 1202): اذا اشترك جماعة في قتل واحد منهم خطأ،

كما اذا‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست