عليه، و لا على عاقلته، كما لا قصاص عليه، على اساس ان الدية مترتبة على القتل المستند الى الفعل الاختياري و لو في نهاية المطاف، غاية الامر ان كان خطأ محضا، فالدية على العاقلة، و القتل في المقام مستند الى الفعل غير الاختياري حدوثا و بقاء و هو السقوط، فلهذا لا يدخل في القتل الخطئي أيضا.
(مسألة 1196): لو دفع شخصا على آخر، فان أصاب المدفوع شيء، فهو على الدافع بلا اشكال،
و أما اذا مات المدفوع عليه، فالدية على المدفوع و هو يرجع الى الدافع للنصّ.
(مسألة 1197): لو حملت جارية جارية اخرى فنخستها جارية ثالثة، فقمصت الجارية المركوبة قهرا و بلا اختيار فصرعت الراكبة فماتت،
فالدية على الناخسة، دون المنخوسة.
فروع:
الأوّل: من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله،
فهو له ضامن حتى يرجع الى منزله، فان فقد و لم يعرف حاله فعليه ديته، نعم ان ادعى اهل الرجل القتل على الداعي المخرج، فقد تقدم حكمه في ضمن مسائل الدّعاوي.
الثاني: ان الظئر اذا جاءت بالولد، فأنكره أهله،
صدّقت ما لم يثبت كذبها لانها مأمونة، فان علم كذبها وجب عليها احضار الولد، و المشهور ان عليها الدية مع عدم احضارها الولد، و لكن وجهه غير ظاهر، باعتبار ان الدية مترتبة على القتل و هو غير معلوم، و لو ادعت الظئر أن الولد قد مات