responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 397

عليه، و لا على عاقلته، كما لا قصاص عليه، على اساس ان الدية مترتبة على القتل المستند الى الفعل الاختياري و لو في نهاية المطاف، غاية الامر ان كان خطأ محضا، فالدية على العاقلة، و القتل في المقام مستند الى الفعل غير الاختياري حدوثا و بقاء و هو السقوط، فلهذا لا يدخل في القتل الخطئي أيضا.

(مسألة 1196): لو دفع شخصا على آخر، فان أصاب المدفوع شي‌ء، فهو على الدافع بلا اشكال،

و أما اذا مات المدفوع عليه، فالدية على المدفوع و هو يرجع الى الدافع للنصّ.

(مسألة 1197): لو حملت جارية جارية اخرى فنخستها جارية ثالثة، فقمصت الجارية المركوبة قهرا و بلا اختيار فصرعت الراكبة فماتت،

فالدية على الناخسة، دون المنخوسة.

فروع:

الأوّل: من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله،

فهو له ضامن حتى يرجع الى منزله، فان فقد و لم يعرف حاله فعليه ديته، نعم ان ادعى اهل الرجل القتل على الداعي المخرج، فقد تقدم حكمه في ضمن مسائل الدّعاوي.

الثاني: ان الظئر اذا جاءت بالولد، فأنكره أهله،

صدّقت ما لم يثبت كذبها لانها مأمونة، فان علم كذبها وجب عليها احضار الولد، و المشهور ان عليها الدية مع عدم احضارها الولد، و لكن وجهه غير ظاهر، باعتبار ان الدية مترتبة على القتل و هو غير معلوم، و لو ادعت الظئر أن الولد قد مات‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست