(مسألة 1190): اذا اصطدم فارسان، فمات أحدهما دون الآخر،
ضمن الآخر نصف دية المقتول، و النصف الآخر منها هدر.
(مسألة 1191): اذا اصطدمت امرأتان احداهما حامل، و الأخرى غير حامل، فماتتا،
سقطت ديتهما، و اذا قتل الجنين، فعلى كل واحدة منهما نصف ديته، ان كان القتل شبيه عمد، كما إذا كانتا قاصدتين للاصطدام و عالمتين بالحمل، و إلّا فالقتل خطأ محض، فالدية على عاقلتهما. و من ذلك يظهر حال ما اذا كانت كلتاهما حاملا.
(مسألة 1192): لو رمى إلى طرف قد يمر فيه انسان فأصاب عابرا اتفاقا،
فالدية على عاقلة الرامي، و إن كان الرامي قد أخبر من يريد العبور بالحال و حذّره فعبر، و الرامي جاهل بالحال فأصابه الرمي فقتله، لم يكن عليه شيء. و لو اصطحب العابر صبيّا فأصابه الرمي فمات، فهل فيه دية على العابر، أو الرامي، أو على عاقلتهما؟ فيه خلاف، و الأقرب هو التفصيل، فمن كان منهما عالما بالحال فعليه نصف الدية، و من كان جاهلا بها، فعلى عاقلته كذلك.
(مسألة 1193): اذا أخطأ الختّان فقطع حشفة غلام، ضمن لانه داخل في الجرح الشبيه بالعمد.
(مسألة 1194): من سقط من شاهق على غيره اختيارا فقتله،
فان كان قاصدا قتله، أو كان السقوط مما يقتل غالبا، فعليه القود و إلّا فعليه الدية، و إن قصد السقوط على غيره، و لكن سقط عليه خطأ، فالدية على عاقلته.
(مسألة 1195): اذا سقط من شاهق على شخص بغير اختياره،
كما لو القته الريح الشديدة، أو زلّت قدمه فسقط فمات الشخص، فالظاهر انه لا دية