responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 396

(مسألة 1190): اذا اصطدم فارسان، فمات أحدهما دون الآخر،

ضمن الآخر نصف دية المقتول، و النصف الآخر منها هدر.

(مسألة 1191): اذا اصطدمت امرأتان احداهما حامل، و الأخرى غير حامل، فماتتا،

سقطت ديتهما، و اذا قتل الجنين، فعلى كل واحدة منهما نصف ديته، ان كان القتل شبيه عمد، كما إذا كانتا قاصدتين للاصطدام و عالمتين بالحمل، و إلّا فالقتل خطأ محض، فالدية على عاقلتهما. و من ذلك يظهر حال ما اذا كانت كلتاهما حاملا.

(مسألة 1192): لو رمى إلى طرف قد يمر فيه انسان فأصاب عابرا اتفاقا،

فالدية على عاقلة الرامي، و إن كان الرامي قد أخبر من يريد العبور بالحال و حذّره فعبر، و الرامي جاهل بالحال فأصابه الرمي فقتله، لم يكن عليه شي‌ء. و لو اصطحب العابر صبيّا فأصابه الرمي فمات، فهل فيه دية على العابر، أو الرامي، أو على عاقلتهما؟ فيه خلاف، و الأقرب هو التفصيل، فمن كان منهما عالما بالحال فعليه نصف الدية، و من كان جاهلا بها، فعلى عاقلته كذلك.

(مسألة 1193): اذا أخطأ الختّان فقطع حشفة غلام، ضمن لانه داخل في الجرح الشبيه بالعمد.

(مسألة 1194): من سقط من شاهق على غيره اختيارا فقتله،

فان كان قاصدا قتله، أو كان السقوط مما يقتل غالبا، فعليه القود و إلّا فعليه الدية، و إن قصد السقوط على غيره، و لكن سقط عليه خطأ، فالدية على عاقلته.

(مسألة 1195): اذا سقط من شاهق على شخص بغير اختياره،

كما لو القته الريح الشديدة، أو زلّت قدمه فسقط فمات الشخص، فالظاهر انه لا دية‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست