responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 393

يكون فيه تفريط من قبله، و أما اذا كان واقفا في مكان لا يسوغ له الوقوف فيه، كما اذا وقف في طريق المسلمين و كان ضيّقا فصدمه انسان من غير قصد فمات الانسان، كان ضمانه على المصدوم، لان قتله مستند إليه عرفا.

(مسألة 1184): لو اصطدم حران بالغان عاقلان قاصدان ذلك فماتا اتفاقا،

ضمن كل واحد منهما نصف دية الآخر، و لا فرق في ذلك بين كونهما مقبلين او مدبرين أو مختلفين.

(مسألة 1185): لو تصادم فارسان فمات الفرسان أو تعيبا،

فعلى كل واحد منهما نصف قيمة فرس الآخر أو نصف الأرش، هذا اذا كان الفارس مالكا للفرس، و أما اذا لم يكن مالكا له، ضمن نصف قيمة كل من الفرسين لمالكيهما، هذا كله اذا كان التلف مستندا الى فعل الفارس، و أما إذا استند إلى أمر آخر كإطارة الريح و نحوها مما هو خارج عن اختيار الفارس، لم يضمن شيئا، و مثله ما إذا كان الاصطدام من طرف واحد، أو كان التعدي منه، فانه لا ضمان حينئذ على الطرف الآخر، بل الضمان على المصطدم أو المتعدّي، و يجري ما ذكرناه من التفصيل في غير الفرس من المراكب، سواء أ كان حيوانا أم سيارة أم سفينة أم غيرها.

(مسألة 1186): اذا انقلبت السيارة مثلا او انكسرت او غير ذلك و مات من المسافرين،

فلذلك حالات:

الاولى: ان يكون الانقلاب او الكسر مستندا الى تقصير السائق و تسامحه، كسرعتها اكثر من المقدار المعتاد و المتعارف، او انه في حالة النعس من جهة التعب، بحيث تفقد سيطرته على قيادة السيارة، او في حالة لا يتمكن في تلك الحالة من السيطرة التامة او غيرها، ففي تمام هذه الحالة تكون الدية‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست