responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 392

فان كانت انما ظاءرت طلبا للغر و الفخر، فالدية في مالها، و ان كانت مظائرتها للفقر، فالدية على عاقلتها، و هذا للنص و الا فمقتضى القاعدة عدم ثبوتها عليها و لا على عاقلتها.

(مسألة 1180): إذا أعنف الرجل بزوجته جماعا في قبل، أو دبر، أو ضمّها إليه بعنف فماتت الزوجة،

فلا قود و لكن يضمن الدية في ماله، و كذلك الحال في الزوجة اذا أعنفت بزوجها فمات.

(مسألة 1181): من حمل متاعا على رأسه فأصاب انسانا فمات،

فهل ديته في ماله، و اذا تلف من المتاع شي‌ء، فهل عليه ضمانه من المثل او القيمة؟

و الجواب: المشهور ان ديته في ماله، كما ان عليه ضمان المال التالف، و لكنه في كلا الموردين لا يخلو عن اشكال بل منع، و الأظهر انه لا ضمان عليه، باعتبار ان يده يد امين لا يد عادية، و اما الدية فهي على عاقلته لا على ماله، باعتبار ان القتل في المسألة قتل خطائي محض لا شبه عمد.

(مسألة 1182): من صاح على احد فمات، فان كان يقصد بذلك موته أو كانت الصيحة في محل و موضع يترتب عليها الموت عادة،

و كان الصائح يعلم بذلك فعليه القود لانه من القتل العمدي العدواني، و إلّا فعليه الدية، لانه داخل في القتل الشبيه بالعمد، هذا فيما اذا علم استناد الموت الى الصيحة، و إلّا فلا شي‌ء عليه، و مثل ذلك ما لو شهر سلاحه في وجه انسان فمات.

(مسألة 1183): لو صدم شخص شخصا آخر عمدا غير قاصد لقتله

و لم تكن الصدمة مما يترتب عليه الموت عادة، فاتفق موته، فديته في مال الشخص الصادم، و أما اذا مات الصادم فدمه هدر، و كذلك إذا كان الصادم المقتول غير قاصد للصدم، و كان المصدوم واقفا في ملكه، أو نحوه مما لا‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست