responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 394

عليه، باعتبار ان القتل مستند الى تقصيره.

الثانية: ان لا يكون ذلك مستندا الى تقصيره و تسامحه، فانه يسوق السيارة بسرعة معتادة و متعارفة من ناحية، و متأكّد بالفحص و البحث بعدم نقص فنّي فيها من ناحية أخرى، و لكن فجأة يرى شخصا ألقى نفسه امام سيارته في حال سيرها و هو لا يتمكن بأيّ حال من ايقافها أو انحرافها لإنقاذ نفسه، فليس امامه الّا سحقه بسياريته، ففي هذه الحالة يكون موته مستندا إلى تقصيره لا إلى تقصير السائق، فيكون دمه هدرا و لا شي‌ء على السائق.

الثالثة: نفس الحالة الثانية و لكن من ظهر امام السيارة في حال سيرها غير شاعر، كالصبي غير المميّز او المجنون او الحيوان، ففي هذه الحالة التي لا يملك السائق اي خيار غير قتل من ظهر امامه بسيارته، هل تكون ديته عليه او ان دمه هدر و لا دية له، بلحاظ انه ألقى نفسه في المهلكة و ان كان من غير شعور؟

و الجواب: انه لا يبعد الثاني، لان اسناد القتل في هذه الحالة الى السائق إسناد عنائي، على اساس ان من حق السائق ان يسوق مركبته من السيارة و نحوها في الطرق الاعتيادية العامة، و لا يحق لأيّ أحد أن يزاحمه في ذلك بايجاد مانع و عائق فيها، و على هذا فاذا نام احد في الطريق غافلا عن مرور السيارات و المركبات فيه، فاذا مرّت سيارة و قتلته فلا شي‌ء على السائق، باعتبار انه لا يملك شيئا و لا يقدر على إنقاذه من الموت، و لهذا لا يستند إليه موته عرفا، بل هو مستند إلى نومه في الطريق، و كذلك اذا مرّ صبي غير مميّز او مجنون فجأة عن الطريق العام أمام السيارات في حال سيرها فقتلته سيارة، فلا ضمان على السائق، باعتبار ان قتله لا يكون مستندا إليه عرفا، بل هو‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست