responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 389

(مسألة 1167): لو جنى على عبد بما فيه قيمته، كان قطع لسانه أو أنفه أو يديه،

لم يكن لمولاه المطالبة بها إلّا مع دفع العبد الى الجاني للنص، و لان لا يلزم الجمع بين العوض و المعوض، كما أنه ليس له المطالبة ببعض القيمة مع العفو عن بعضها الآخر ما لم يدفع العبد إليه. و أمّا لو جنى عليه بما لا يستوعب قيمته، كان لمولاه المطالبة بدية الجناية مع إمساك العبد، و ليس له الزام الجاني بتمام القيمة مع دفع العبد إليه.

(مسألة 1168): كل جناية لا مقدار فيها شرعا ففيها الارش،

فيؤخذ من الجاني ان كانت الجناية عمدية او شبه عمد، و إلّا فمن عاقلته، و تعيين الارش بنظر الحاكم بعد رجوعه في ذلك إلى ذوي عدل من المؤمنين و اهل الخبرة في ذلك.

(مسألة 1169): لا دية لمن قتله الحد او القصاص

لقوله (عليه السلام) «أيّما رجل قلته الحد او القصاص فلا دية له» و يلحق به التعزير أيضا، لان المعيار في عدم الدية انّما هو بكون القتل مستندا الى تطبيق حكم شرعي، سواء أ كان كان ذلك الحكم الشرعي حدّا أم قصاصا أم تعزيرا، و امّا ما قيل من ان الحدّ القاتل للمحدود اذا كان من حدود الناس، فللمقتول ديته و لكنهما من بيت مال المسلمين لا على من يقوم بتطبيقه، فلا اصل له.

(مسألة 1170): اذا بان فسق الشاهدين، أو الشهود بعد قتل المشهود عليه، فلا ضمان على الحاكم،

بل كانت ديته في بيت مال المسلمين.

(مسألة 1171): من افتضّ بكرا اجنبية،

فان كانت حرة لزمه مهر نسائها، و لا فرق في ذلك بين كون الافتضاض بالجماع أو بالأصبع او بغير ذلك، أمّا اذا كانت أمة لزمه عشر قيمتها.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست