(مسألة 1167): لو جنى على عبد بما فيه قيمته، كان قطع لسانه أو أنفه أو يديه،
لم يكن لمولاه المطالبة بها إلّا مع دفع العبد الى الجاني للنص، و لان لا يلزم الجمع بين العوض و المعوض، كما أنه ليس له المطالبة ببعض القيمة مع العفو عن بعضها الآخر ما لم يدفع العبد إليه. و أمّا لو جنى عليه بما لا يستوعب قيمته، كان لمولاه المطالبة بدية الجناية مع إمساك العبد، و ليس له الزام الجاني بتمام القيمة مع دفع العبد إليه.
(مسألة 1168): كل جناية لا مقدار فيها شرعا ففيها الارش،
فيؤخذ من الجاني ان كانت الجناية عمدية او شبه عمد، و إلّا فمن عاقلته، و تعيين الارش بنظر الحاكم بعد رجوعه في ذلك إلى ذوي عدل من المؤمنين و اهل الخبرة في ذلك.
(مسألة 1169): لا دية لمن قتله الحد او القصاص
لقوله (عليه السلام) «أيّما رجل قلته الحد او القصاص فلا دية له» و يلحق به التعزير أيضا، لان المعيار في عدم الدية انّما هو بكون القتل مستندا الى تطبيق حكم شرعي، سواء أ كان كان ذلك الحكم الشرعي حدّا أم قصاصا أم تعزيرا، و امّا ما قيل من ان الحدّ القاتل للمحدود اذا كان من حدود الناس، فللمقتول ديته و لكنهما من بيت مال المسلمين لا على من يقوم بتطبيقه، فلا اصل له.
(مسألة 1170): اذا بان فسق الشاهدين، أو الشهود بعد قتل المشهود عليه، فلا ضمان على الحاكم،
بل كانت ديته في بيت مال المسلمين.
(مسألة 1171): من افتضّ بكرا اجنبية،
فان كانت حرة لزمه مهر نسائها، و لا فرق في ذلك بين كون الافتضاض بالجماع أو بالأصبع او بغير ذلك، أمّا اذا كانت أمة لزمه عشر قيمتها.