responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 388

اذا كان القتل خطأ حتى اذا كان في الأشهر الحرم على المشهور، و لكنه لا يخلو عن إشكال، و الأقرب أن الكفارة معينة فيما اذا وقع القتل في الأشهر الحرم، و هي صوم شهرين متتابعين فيها معيّنا، و هل يلحق بالقتل في الأشهر الحرم في تغليظ الدية القتل في الحرم؟

و الجواب: ان الالحاق لا يخلو عن اشكال بل لا يبعد عدمه، و هل في الجنايات على الأطراف اذا كانت في الاشهر الحرم تغليظ في الدية؟

و الجواب: انه لا تغليظ فيها.

(مسألة 1163): دية المرأة الحرة المسلمة نصف دية الرجل الحر المسلم من جميع الأجناس المتقدمة.

(مسألة 1164): دية ولد الزنا المحكوم بالإسلام دية المسلم

و ما قيل: من ان ديته ثمانمائة درهم كدية الذّمي، لا دليل عليه إلّا رواية ضعيفة.

(مسألة 1165): المشهور ان دية الذمّي من اليهود و النصارى و المجوس ثمانمائة درهم،

و دية نسائهم نصف ديتهم، و لكنه لا يخلو عن اشكال، بل لا يبعد ان تكون ديته دية المسلم، و أمّا الكافر الحربي، فلا دية في قتله، كما لا قصاص فيه.

(مسألة 1166): دية العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحرّ، فان تجاوزت لم يجب الزّائد،

و كذلك الحال في الأعضاء و الجراحات، فما كانت ديته كاملة كالأنف و اللسان و اليدين و الرّجلين و العينين و نحو ذلك، فهو في العبد قيمته، و ما كانت ديته نصف الدية، كإحدى اليدين أو الرجلين، فهو في العبد نصف قيمته، و هكذا.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست