(مسألة 1172): من أكره امرأة اجنبية غير بكر فجامعها،
فعليه مهر المثل، و أما اذا كانت المطاوعة فلا مهر لها، سواء أ كانت بكرا، أم لم تكن.
(مسألة 1173): لو أدب الزوج زوجته تأديبا مشروعا فأدّى الى موتها اتفاقا
قيل: انه لا دية عليه كما لا قود، و لكن الظاهر ثبوت الدية، و كذلك الحال في الصبي اذا أدبه وليه تأديبا مشروعا فأدّى الى هلاكه.
(مسألة 1174): اذا أمر شخصا بقطع عقدة في رأسه- مثلا- و لم يكن القطع مما يؤدّي الى الموت غالبا، فقطعها فمات فلا قود،
و لكن عليه الدية، و قد تسأل انه اذا أخذ البراءة من الآمر ثم قطعها فمات، فهل عليه دية في هذه الحالة؟ و الجواب لا يبعد ثبوت الدية في تلك الحالة أيضا، فان مقتضى القاعدة انه لا اثر للبراءة عن الدية قبل الموت، اذ لا دية قبله حتى يصح التبرّي عنها، و لا يوجد دليل على الصحة إلّا رواية ضعيفة، فالنتيجة الأظهر انه لا فرق في ثبوت الدية بين اخذ القاطع البراءة من الآمر او لا.
(مسألة 1175): لو قطع متفرقا عدة اعضاء شخص خطأ،
فان لم يسر القطع، فعلى الجاني دية تمام تلك الاعضاء المقطوعة، و ان سرى، فان كان القطع متفرقا، دية كل عضو إلّا الأخير زائدة على دية النفس، و اما العضو الاخير المترتب على قطعه الموت فتتداخل ديته في دية النفس، و ان قطعها دفعة و بضربة واحدة، دخلت دية الجميع في دية النفس، فعلى الجاني دية واحدة، و هي دية النفس، و إن شك في السراية، فهل لولي المجني عليه مطالبة الجاني بدية الاعضاء المقطوعة، أم ليس له إلّا دية النفس؟ قولان: