responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 390

(مسألة 1172): من أكره امرأة اجنبية غير بكر فجامعها،

فعليه مهر المثل، و أما اذا كانت المطاوعة فلا مهر لها، سواء أ كانت بكرا، أم لم تكن.

(مسألة 1173): لو أدب الزوج زوجته تأديبا مشروعا فأدّى الى موتها اتفاقا

قيل: انه لا دية عليه كما لا قود، و لكن الظاهر ثبوت الدية، و كذلك الحال في الصبي اذا أدبه وليه تأديبا مشروعا فأدّى الى هلاكه.

(مسألة 1174): اذا أمر شخصا بقطع عقدة في رأسه- مثلا- و لم يكن القطع مما يؤدّي الى الموت غالبا، فقطعها فمات فلا قود،

و لكن عليه الدية، و قد تسأل انه اذا أخذ البراءة من الآمر ثم قطعها فمات، فهل عليه دية في هذه الحالة؟ و الجواب لا يبعد ثبوت الدية في تلك الحالة أيضا، فان مقتضى القاعدة انه لا اثر للبراءة عن الدية قبل الموت، اذ لا دية قبله حتى يصح التبرّي عنها، و لا يوجد دليل على الصحة إلّا رواية ضعيفة، فالنتيجة الأظهر انه لا فرق في ثبوت الدية بين اخذ القاطع البراءة من الآمر او لا.

(مسألة 1175): لو قطع متفرقا عدة اعضاء شخص خطأ،

فان لم يسر القطع، فعلى الجاني دية تمام تلك الاعضاء المقطوعة، و ان سرى، فان كان القطع متفرقا، دية كل عضو إلّا الأخير زائدة على دية النفس، و اما العضو الاخير المترتب على قطعه الموت فتتداخل ديته في دية النفس، و ان قطعها دفعة و بضربة واحدة، دخلت دية الجميع في دية النفس، فعلى الجاني دية واحدة، و هي دية النفس، و إن شك في السراية، فهل لولي المجني عليه مطالبة الجاني بدية الاعضاء المقطوعة، أم ليس له إلّا دية النفس؟ قولان:

الاظهر هو الاول، لمكان اصالة عدم السراية.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست