responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 387

احدهما: عنصر القصد و الإرادة، بان يكون القاتل قاصدا و مريدا القتل في الخارج.

و الآخر: عنصر تحقق المقصود و المراد فيه و انجازه بمعنى وقوع ما قصده و اراده، فاذا توفر هذان العنصران معا كان القتل عمديّا و يترتب عليه أثره، و هو القصاص و مع انتفائهما او انتفاء احدهما فلا يكون بعمدي، و في المقام حيث ان قتل عمرو غير مقصود للقاتل، فيكون اتفاقا و خطئيّا لا عمديا.

و دعوى ان القاتل و ان كان لم يقصد قتل عمرو باسمه الخاص، إلّا انّه لما كان يعلم بأن قتل الانسان المذكور المردّد غير جائز، لانّه محقون الدّم فبطبيعة الحال إنّه قصد قتله ضمنا أي في ضمن قصد قتل زيد، و هذا يكفي في ترتب القصاص عليه، مدفوعة بان و ان كان يعلم بذلك، إلّا انه لم يقصد قتل الجامع و هو محقون الدّم على كل تقدير، و انّما قصد قتله اذا كان زيدا لا مطلقا، فاذن لو وقع قتل غيره لكان تصادفيا و خطئيا لا مقصودا.

و الخلاصة: ان المعيار العام فى اتصاف القتل بالعمدي، انّما هو بوقوع ما قصده القاتل عامدا و ملتفتا في الخارج و انجازه فيه، و امّا لو وقع غيره لكان وقوعه خطئيا و اتفاقيا لا قصديا، و على هذا فبامكان كل احد أن يلتجأ الى هذا المعيار العام للتمييز بين القتل الخطئي و القتل العمدي.

(مسألة 1162): دية القتل في الأشهر الحرم عمدا، أو خطأ، دية كاملة و ثلثها،

و على القاتل متعمدا مطلقا كفارة الجمع، و هي عتق رقبة، و صوم شهرين متتابعين و اطعام ستين مسكينا، و اذا كان القتل في الأشهر الحرم، فلا بد أن يكون الصوم فيها فيصوم يوم العيد أيضا اذا صادفه. و الكفارة مرتبة‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست