(مسألة 1140): ذهب جماعة إلى أنّه لو قطع كفا تامة من ليس له أصابع أصلا،
أو ليس له بعضها قطعت كفه، و هل اخذت فيه دية الناقص فيه اشكال، و الأقرب عدم جواز أخذ الدية، و أما إذا كان الناقص عضو المجني عليه، كما إذا قطعت يده الناقصة إصبعا واحدة، أو أكثر، فهل له قطع يد الجاني الكاملة أم لا؟
فيه أقوال: الظاهر أن له القطع من دون وجوب رد شيء عليه.
(مسألة 1141): المشهور انه لو قطع اصبع شخص، و سرت الجناية الى كفه اتفاقا، ثبتت القصاص في الكف،
و فيه اشكال، و الاظهر عدم ثبوته، و انما له قطع اصبع الجاني و أخذ دية الكف منه لما مرّ، من ان الجناية بالسراية اذا كانت اتفاقية لا مقصودة من الجناية الشبيهة بالعمد لا من العمد و الثابت فيها الدّية دون القصاص، نعم اذا كانت مقصودة او كانت الجناية مما تسري و تؤدي الى جناية اخرى عادة، فليس له القصاص في الأصبع و أخذ دية الكف، بل هو بالخيار بين القصاص في تمام الكف و بين العفو و أخذ الدية مع التراضي، كما هو الحال فيما اذا سرت الجنابة و أدت الى الموت، فان نفس هذا التفصيل موجودة هناك.
(مسألة 1142): لو قطع يده من مفصل الكوع، ثبت القصاص،
و لو قطع معها بعض الذراع، فالمشهور انه يقتص من الكوع و يأخذ الدية من الزائد حكومة، و لكن لا وجه له، بل الظاهر هو القصاص من بعض الذراع، باعتبار ان الجناية واحدة و بما انها عمدية، فالثابت فيها القصاص ان امكن، و إلّا فالمتعيّن هو الدية، كما انه لو قطع يده من المرفق اقتص منها، و ليس له