responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 381

الاقتصاص من الكوع، و أخذ الارش في الزائد، و كذا الحال اذا قطعت من فوق المرفق.

(مسألة 1143): لو كانت للقاطع اصبع زائدة، و للمقطوع كذلك ثبت القصاص

بل لا يبعد ذلك فيما اذا كانت الزائدة في الجاني فقط، و أما اذا كانت في المجني عليه فقط، فالمشهور ان له الاقتصاص، و أخذ دية الزائدة و هي ثلث دية الاصلية. و فيه اشكال، و الأقرب عدمه، على اساس ان الثابت انما هو قطع اليد باليد، و مقتضى اطلاقه عدم الفرق بين اشتمال كلتا اليدين على الاصبع الزائدة أو احداهما دون الاخرى، كما ان مقتضاه عدم الفرق بين ان تكون الاصبع الزائدة في يد الجاني او المجني عليه، و لا يوجد ما يقيد هذا الاطلاق.

(مسألة 1144): لو قطع يمين شخص، فبذل الجاني شماله فقطعها المجني عليه جاهلا بالحال،

فالظاهر عدم سقوط القصاص عنه، فللمجني عليه أن يقطع يده اليمنى، نعم اذا كان القطع معرضا للسراية مع وجود الجرح في اليسرى، لم يجز حتى يندمل الجرح فيها، ثم ان الجاني اذا كان قد تعمد ذلك و كان يعلم أن قطع اليسرى لا يجزي عن قطع اليمنى فلا دية له، و إلّا فله الدية، و إذا كان المجني عليه عالما بالحال و مع ذلك قطعها، فالظاهر ان عليه القود مطلقا و ان كان الجاني قد تعمد ذلك.

(مسألة 1145): لو قطع يد رجل فمات، و ادعى الولي الموت بالسراية، و أنكره الجاني،

فالقول قول الجاني، و مثله ما اذا قد الملفوف في الكساء نصفين، فادعى الولي أنه كان حيا و ادعى الجاني انه كان ميتا مع احتمال صدقه عادة، لان على الولى اثبات حياته الى قده نصفين، و استصحاب بقاء‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست