responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 379

(مسألة 1134): يثبت القصاص في السن، فلو قلع سنّ شخص فله قلع سنّه،

و لو عادت السن المقلوعة قبل القصاص اتفاقا كما كانت، فهل يكون له القصاص أو الدية؟

فيه وجهان، الأقرب فيه القصاص على اساس انه هبة جديدة من اللّه تعالى، فلا يسقط القصاص بذلك.

(مسألة 1135): لا قصاص في سن الصبي الذي لم يشعر اذا عادت و فيها الدية

و اما اذا لم تعد أصلا، فهل فيها القصاص؟

و الجواب: نعم على المشهور و هو الاقرب، و دعوى انه لا قصاص فيها على اساس ما تقدم من انه لا قود لمن لا يقاد منه، مدفوعة بنفس ما مرّ.

(مسألة 1136): لو اقتصّ المجني عليه من الجاني و قلع سنّه ثم عادت،

فليس له قلعها مرة أخرى.

(مسألة 1137): المشهور اشتراط التساوي في المحل و الموضع في قصاص الأسنان،

و لكنه لا يخلو من اشكال بل لا يبعد عدمه.

(مسألة 1138): لا تقلع السن الاصلية بالزائدة،

نعم لا يبعد جواز قلع الزائدة بالزائدة حتى مع تغاير المحلين، و كذلك الحال في الاصابع الاصلية و الزائدة.

(مسألة 1139): كل عضو يقتص منه مع وجوده تؤخذ الدية بدله مع فقده،

فاذا قطع من له إصبع واحدة إصبعين من شخص، قطعت الاصبع الواحدة قصاصا عن احداهما و أخذت دية الأخرى، و كذلك الحال فيما اذا‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست